(الحضانة لمن؟) وفق القرارات والمبادئ القضائية في القضاء السعودي
الحضانة هي حفظ الطفل عما يضُرهُ، والقيام بمصالحة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكراً كان أو أنثى إن كان دون سبع. فإذا بلغ سبعاً: فإن كان ذكراً خير بين أبويه، فكان مع من اختاره، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يَصونه ويصلحه، والمعمول به في المحاكم السعودية أنه ينظر للأصلح لمصلحة المحضون من الأبوين ( لأن العبرة في الحضانة بمصلحة المحضون)، فمتى كان الأب أصلح واكتملت به الشروط وانتفت به الموانع فيحكم له بحضانة الصغير، ومتى ما كانت الأم أصلح من الأب وكانت مكتملة الشروط منتفية الموانع يحكم لها بحضانة الابناء، والحضانة لا تثبت إلا على الطفل أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإذا كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، والمرأة البالغة الرشيدة التي ترغب الإقامة مع والداتها لا تجبر على الإقامة مع والدها وفق المبادئ القضائية
شروط وموانع الحضانة:
وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء وإذا سقط أي شرط من شروط الحضانة او أخل الحاضن بهذه الشروط وثبت ذلك، سقطت الحضانة.
١- الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم. 2- البلوغ والعقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه.
٣- الأمان في السكنى: فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير أمن ويكثر فيه الفساد.
٤- القدرة: فلا حضانة لعاجز بدنيا أو كبير في السن أو فقيراً.
٥- السلامة الصحية: فلا حضانة للمريض مرض مزمناً او معدياً وبحاجة لمن يعتني به.
٦- الرشد: فلا حضانة لسفيه. 7- الحرية: فلا حضانة للمسجون والمحكوم عليه بحكم قضائي.
٨- العدالة: فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن ولا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أو المتحرش والزاني وكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة.
٩- المعاملة الحسنة: فلا حضانة للمُعنِف ومن يؤذي المحضون جسدياً ويضربه.
10- أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي».
وللتفصيل فإذا زوجت الأم الحاضنة فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات:
الحالة الاولى: إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبناءها، فلا تسقط حضانتها.
الدليل على ذلك: قال ابن القيم رحمه الله: (ان الزوج إذا رضي بالحضانة وأثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح)
الحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبناءه، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها.
الحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعتراض على زواج الأم الحاضنة.
فإذا اعترض الأب على حضانة الأم المتزوجة، فلأم الأم التدخل في الدعوى وطلبها حضانة الأبناء إذا ثبت صلاحها للمحضون وتوافرت فيها الشروط. وفق ترتيب الحضانة 1- للأبوين طالما كانا مرتبطين 2- للأم في حال الفراق 3- لأم الأم – (الجدة) 4-للأب.
فقواعد الحضانة ترسخها المبادئ القضائية في القضاء السعودي حيث تقرر أن الحضانة دعوى متجددة، وأن المتعين اتباع مصلحة المحضون، كما تجعل للبالغ والبالغة اختيار أحد الوالدين،
(البالغ الرشيد لا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه) و(البنت البالغة لها الحق في اختيار من تقييم عنده من أبويها ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة أو السفر مع غير محرم لأن ذلك محرم شرعاً) وقد صدر العديد من الأحكام القضائية القطعية في الفترة الماضية في دعاوى الحضانة لصالح أمهات المحضونين بخلاف ما كان معهودًا في السابق، بإسقاطها عن الأم بمجرد زواجها. وتلك الأحكام جاءت مؤكدة على أن نظرة القضاء السعودي في دعاوى الحضانة نظرة صيانة ورعاية وحفظ للمحضون باختيار الأصلح للحضانة.
تقديم
المستشار القانوني والمحكم التجاري
رباب أحمد المعبي