كشفت مصادر «عكاظ»، أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة، أيدت الأسبوع الحالي حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في الـ55 من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها، ثم تقدمت بطلب فسخ نكاحها منه؛ لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة، وبات الحكم قطعياً.
وبحسب الحكم الذي طلعت عليه «عكاظ»، فإن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي ذكرت فيه الزوجة أنها تزوجت قبل 35 عاما على مهر مسلم قدره 50 ألف ريال، وأنجبت 5 أبناء وبنات، وتمتلك منزلا تقيم فيه في حي راقٍ بجدة، وأن زوجها خرج من المنزل بعد زواجه من فتاة مغربية قبل خمس سنوات، وهجرها وأصبح لا يأتي المنزل إلا ساعات قليلة في العام الواحد.
وقالت الزوجة في دعواها إنها طلبت منه الطلاق لتضررها من هجره وظل يرفض ما دعاها إلى إقامة دعوى فسخ نكاح، وأجاب الزوج أن المدعية زوجته وهي من طردته من المنزل الذي تمتلكه وغيرت (المفاتيح)، وحاول الصلح معها لكنها رفضت. واستمعت المحكمة للطرفين وأحالت الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري، إلا أن الزوجة تمسكت بطلب بفسخ نكاحها، وبعد التأمل ثبت للمحكمة أن الزوج هجر زوجته فترة طويلة، وأنها لا ترغب البقاء معه لهجره لها، وتتمسك بطلبها في فراقه، وخلصت الدائرة القضائية إلى الحكم بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض وأمرت محكمة الاستئناف إصدار صك يتضمن منطوق الحكم.
وقالت المحامية والمحكم التجاري رباب المعبي، أن المجلس الأعلى للقضاء ألزم المحاكم بمبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر قدر المستطاع، للوصول إلى قناعة وتراضٍ من الطرفين إذا تم الانفصال.
وأوضحت المعبي، أن دعوى فسخ النكاح هو أن تطالب الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية لمسببات واضحة وصريحة في حياتها تؤثر على حقوقها الزوجية مثل هجرانها فترة طويلة دون سبب مشروع أو تعرضها للأذى أو عدم النفقة أو توفير حياة كريمة لها او إدمان الزوج للمخدرات أو تركه للصلاة وكثير من الأمور والمسببات التي تحتاج إلى بينة موصلة أمام القضاء.
نقلا عن صحيفة عكاظ