رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

بعد 35 عاماً.. فسخ نكاح خمسينية طردت زوجها لانشغاله بالثانية!

بعد 35 عاماً.. فسخ نكاح خمسينية طردت زوجها لانشغاله بالثانية!

نشرت بواسطة: 2

17 يناير 2022

663

0

كشفت مصادر «عكاظ»، أن محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة، أيدت الأسبوع الحالي حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في الـ55 من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها، ثم تقدمت بطلب فسخ نكاحها منه؛ لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة، وبات الحكم قطعياً.

وبحسب الحكم الذي طلعت عليه «عكاظ»، فإن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي ذكرت فيه الزوجة أنها تزوجت قبل 35 عاما على مهر مسلم قدره 50 ألف ريال، وأنجبت 5 أبناء وبنات، وتمتلك منزلا تقيم فيه في حي راقٍ بجدة، وأن زوجها خرج من المنزل بعد زواجه من فتاة مغربية قبل خمس سنوات، وهجرها وأصبح لا يأتي المنزل إلا ساعات قليلة في العام الواحد.

وقالت الزوجة في دعواها إنها طلبت منه الطلاق لتضررها من هجره وظل يرفض ما دعاها إلى إقامة دعوى فسخ نكاح، وأجاب الزوج أن المدعية زوجته وهي من طردته من المنزل الذي تمتلكه وغيرت (المفاتيح)، وحاول الصلح معها لكنها رفضت. واستمعت المحكمة للطرفين وأحالت الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب الخلاف الأسري، إلا أن الزوجة تمسكت بطلب بفسخ نكاحها، وبعد التأمل ثبت للمحكمة أن الزوج هجر زوجته فترة طويلة، وأنها لا ترغب البقاء معه لهجره لها، وتتمسك بطلبها في فراقه، وخلصت الدائرة القضائية إلى الحكم بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض وأمرت محكمة الاستئناف إصدار صك يتضمن منطوق الحكم.

وقالت المحامية والمحكم التجاري رباب المعبي، أن المجلس الأعلى للقضاء ألزم المحاكم بمبدأ المصالحة في قضايا الأحوال الشخصية لمحاولة تقريب وجهات النظر قدر المستطاع، للوصول إلى قناعة وتراضٍ من الطرفين إذا تم الانفصال.

وأوضحت المعبي، أن دعوى فسخ النكاح هو أن تطالب الزوجة إنهاء العلاقة الزوجية لمسببات واضحة وصريحة في حياتها تؤثر على حقوقها الزوجية مثل هجرانها فترة طويلة دون سبب مشروع أو تعرضها للأذى أو عدم النفقة أو توفير حياة كريمة لها او إدمان الزوج للمخدرات أو تركه للصلاة وكثير من الأمور والمسببات التي تحتاج إلى بينة موصلة أمام القضاء.

نقلا عن صحيفة عكاظ

Untityled 1 3
  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع

عاجل الحمد لله حصلنا على حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع استناداً على نص المادة 80 والتزاماً بالإجراءات النظامية والتي نصت عليها المادة 71 من نظام […]

25 أبريل 2025

المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية

عاجل شهادة اعتز بها والصادرة من جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةعن تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية المحامية رباب المعبي https://x.com/rabab_almoobi/status/1913883620655112490?s=46

25 أبريل 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية