أنا تطلقت ولَم يصدر لي صك, ما العمل ؟
إذا لـم يتـــم إثبـات الطلاق مـن قِبـل الـزوج في المحكمة، فيمكنـك التقدم بدعوى إثبات الطلاق
على الرابط التالي:
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/
Pages/Lawsuit.aspx
والتوجه بها إلى محكمة الأحوال الشخصية.
المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية