رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

المحامية رباب المعبي : مهنة الخاطبة بين الواقع والمأمول

المحامية رباب المعبي : مهنة الخاطبة بين الواقع والمأمول

نشرت بواسطة: 2

23 نوفمبر 2024

480

0
مهنة الخاطبة بين الواقع والمأمول

بقلم المحامية رباب احمد المعبي ،ترخيص إعلامي: 473907‏

في ظل التطور الرقمي، ‏أصبحت مهنة “الخاطبة” أكثر انتشاراً، خصوصاً عبر المنصات الرقمية، فمن منطلق الوطنية والمشاركة اتقدم للجهات المعنية باقتراح اتطلع أن ينال الاستحسان من خلال تقنين مهنة الخاطبة بإطار تنظيمي ‏يضمن سلامة الأطراف من الاحتيال أو الاستغلال، فمن واقع مهنة المحاماة لامست العديد من عمليات الاحتيال تحت مسمى الخاطبة.‏

لذا اتقدم بأقتراح بين يديكم الكريمة ويتضمن تقنين ‏مهنة الخاطبة ووضعها تحت مظلة تنظيمية، ومنها وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية هي الجهة الأنسب للإشراف على هذه المهنة من خلال إصدار ‏رخصة عمل حر للخاطبات، على غرار المهن الحرة الأخرى، لضمان ‏الشفافية، المصداقية، والحماية القانونية ومنع الاحتيال.‏

أهمية تقنين مهنة الخاطبة “برخصة” ؟

‏ 1. لمواجهة حالات الاحتيال:‏

‏ • مع ازدياد عدد منصات الخاطبات وممارساتهن عبر وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ظهرت حالات استغلال مادي ومعنوي، لذا توفير تراخيص رسمية سيحد من الممارسات غير المشروعة.‏

‏ 2. حماية الخصوصية:‏

‏ • طبيعة مهنة الخاطبة تتطلب التعامل مع معلومات حساسة تتعلق بالأسر ‏والأفراد.‏

‏ • الترخيص المهني سيضمن وجود رقابة صارمة على الممارسين وحفظ ‏سرية البيانات الشخصية.‏

3. تحسين جودة الخدمة:

• ترخيص المهنة يعني بوضع معايير مهنية تشمل الكفاءة، الأخلاق، والتزام الممارسين بالقواعد الشرعية والقانونية.

• سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة وتقليل فرص حدوث احتيال مالي.

4. تعزيز الثقة:

• عند تنظيم المهنة تحت إشراف جهة رسمية، ستزداد ثقة المجتمع بالخاطبات المرخصات، مما يسهل على الأسر اختيار مقدمي الخدمة الموثوقين.

مقترحات لتنظيم مهنة الخاطبة

1. إصدار تراخيص مهنية:

• يتم إصدار تراخيص رسمية للخاطبات عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد اجتيازهن دورات تدريبية تؤهلهن للعمل أسوة بتراخيص العمل الحر.

• يشمل الترخيص متطلبات مثل:

• الالتزام بالقواعد الشرعية.

• حفظ الخصوصية والبيانات.

• الامتناع عن طلب رسوم مبالغ فيها.

2. إنشاء سجل إلكتروني للخاطبات:

• منصة إلكترونية تحت إشراف الوزارة تحتوي على قائمة بجميع الخاطبات المرخصات.

• يمكن للأفراد الوصول إلى المنصة لاختيار الخاطبة المعتمدة، مما يعزز الشفافية.

3. وضع لوائح تنظيمية:

• تشتمل اللوائح على معايير السلوك المهني، طرق التعامل مع الأطراف، وحل النزاعات.

• تضم أيضاً عقوبات واضحة للمخالفين، مثل إلغاء التراخيص أو فرض غرامات.

4. توعية المجتمع:

• إطلاق حملات إعلامية توضح أهمية التعامل مع الخاطبات المرخصات فقط.

• توضيح مخاطر التعامل مع ممارسين غير معتمدين.

فوائد توثيق مهنة الخاطبة:

1. الحد من المشكلات القانونية والاحتيال.

تقنين المهنة سيقلل النزاعات الناتجة عن الاحتيال المالي.‏

2. خلق فرص عمل جديدة:

• سيؤدي تنظيم المهنة إلى خلق فرص عمل رسمية للنساء السعوديات، مع توفير بيئة عمل حر آمنة ومستقرة.

3. ضبط المهنة بما يتماشى مع القواعد الشرعية ‏والعادات الاجتماعية السعودية.‏

في الختام أن ترخيص مهنة الخاطبة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل ‏هو ضرورة لحماية الأفراد من الاستغلال، ‏لذا أدعو الجهات المعنية إلى دراسة هذا الاقتراح وتبنيه لما له من أثر ‏إيجابي على المجتمع، من حيث تعزيز الشفافية والمصداقية، والحد من ‏الاحتيال المالي، وبتنظيم هذه ‏المهنة، يمكن تحويلها من مجرد ممارسة تقليدية إلى نموذج ‏حديث ومنظم، ‏يواكب التطورات لرؤية2030م والهادفة إلى ‏‏تنظيم وتطوير القطاعات المختلفة بما يخدم المواطنين ‏والمجتمع.‏

والله اعلم وأحكم

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

حقوق المؤلف الخاصة والمصلحة العامة

بقلم المحامية د. رباب احمد المعبي   مما لا شك فيه أن لكل مؤلف على مؤلفه أو مصنفة عدداً من الحقوق منها ما هو معنوي يرتبط بالأشياء غير المادية كحقه […]

20 يناير 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية