صدر حكم ابتدائي من محكمة الأحوال الشخصية بجدة لصالح أم بحضانة ابنتها وهي متزوجة وزوجها موافق على حضانتها لابنتها وعليه أفادت المحامية رباب المعبي بأن تسبيب الحكم سيغلق الكثير من الدعاوي المتعلقة بحضانة الأبناء بعد زواج الأم في حالة موافقة الزوج على حضانة زوجته لأبنائها.
(البلاد) استضافت المحامية رباب المعبي للنقاش بعرض أسباب الحكم وأفادت بأن القضاء السعودي ينظر في دعاوى الحضانة بناءً على القاعدتين الفقهيتين (الحضانة حق للمحضون) و (عماد الحضانة الأصلح للمحضون) واشترط عشرة شروط للحاضن وهي الإسلام ،البلوغ والعقل، الأمان في السكنى ، القدرة ، السلامة الصحية ، الرشد ، العدالة ، المعاملة الحسنة، ان تكون المرأة غير متزوجة.
كما لا تسقط حضانة الأم المتزوجة في ثلاث حالات: أولها موافقة زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبنائها، ثانيها ثبوت عدم صلاحية الأب للحضانة، ثالثها عدم الاعتراض على زواج الأم، وإذا اعترض الأب على زواجها عند ذلك يحق للجدة أم الأم طلب حضانة الأبناء وفق ترتيب الحضانة وهي أن تكون أولًا للأبوين ما داما مرتبطين، ثم للأم بعد الطلاق، ثم للجدة أم الأم، ثم للأب. والأصل أن الأصلح بالحضانة هي الأم لأنها أكثر رعاية ورحمة بهم.
وذكرت (المعبي) تسبيب ناظر الدعوى فضيلة الشيخ في الحكم الابتدائي لما روى أبو داود في “سننه”(أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. أ.هـ وفي الصحيحين ” من حديث البراء بن عازب:” أن ابنة حمزة اختصم فيها علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال : الخالة بمنزلة الأم” ، ولأن المدعي يرفض التخيير ولأن الصحيح هو عدم سقوط حضانة المتزوجة بل إذا رضى الزوج بقيت على حضانتها بإطلاقه.
وقالت المعبي إن هذا الحكم سيشجع النساء من الموافقة على النكاح بعد الطلاق في حال موافقة الخاطب بحضانتها لأولادها، حيث اغلب المطلقات يمتنعن عن النكاح خوفاً لفقد حضانة أولادها بعد الزواج، وفي الختام نسأل الله التوفيق بأن يكتسب الحكم القطعية.
نقلا عن صحيفة البلاد