رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

ماهية الملكية الفكرية من الناحية النظامية

ماهية الملكية الفكرية من الناحية النظامية

نشرت بواسطة: 2

08 يناير 2025

181

0
ماهية الملكية الفكرية من الناحية النظامية

تشهد بلادنا ولله الحمد والمنة نهضة واسعة في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات النظامية كأحد أهم محاور رؤية المملكة 2030م.
ومن بين أهم الموضوعات النظامية التي يتعين أن تحظ باهتمام واسع أحكام الملكية الفكرية؛ إذ لا تقتصر أهميتها على الجوانب النظامية فحسب بل تتعداها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بل ويمتد أثرها خارج نطاق إقليم الدولة في إطار العلاقات الدولية بين الدول وبعضها البعض.
والملكية الفكرية من أكثر المصطلحات النظامية التي أثارت جدلاً واسعاً في تحديد مفهومها وإيضاح مدلولها ويرجع ذلك إلى تعدد المصطلحات التي تندرج تحت مفهوم الملكية الفكرية مثل حق المؤلف، والحقوق المجاورة، والحقوق المتعلقة ببراءات الاختراع والحقوق المتعلقة بالنماذج الصناعية .
ويتضح مما سبق أن الملكية الفكرية قد تأخذ مفاهيم نظامية مختلفة بحسب الموضوع الذي تتناوله؛ إذ قد تأخذ مفهوماً في حقوق المؤلف يختلف عن مفهومها في براءة الاختراع، وحقوق الملكية الصناعية.
وهذا الاختلاف هو ما انعكس على موقف فقهاء الأنظمة من وضع تعريف للملكية الفكرية، فمنهم من رأى أن الملكية الفكرية حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم اعتبره فرع من فروع الحقوق الشخصية، ومنهم من نظر إليه من جانب مالي بالنظر لما يترتب على هذا الحق من اكتساب الملكية للمؤلفات وبراءات الاختراع، ومن ثم اعتبره هذا الجانب من قبيل الحقوق المالية، بينما وقف جانب ثالث موقفاً متوسطاً بين الجانبين ورأى أنه حق مختلط يجمع بين الحقوق الشخصية والحقوق المالية.
ولقد ناصرت المنظمة العالمية الفكرية الاتجاه الأول واعتبرت الملكية الفكرية ” مجموعة من أعمال الفكر الإبداعية من الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية .
وسار على نهجها مجموعة من الفقهاء منهم من رأى أن الملكية الفكرية ” سلطات يخولها النظام لشخص على شيء معنوي هو ثمرة فكرة وانتاجه الذهني ” .
ويمكن أن نطلق على هذا الجانب من الفقهاء مسمى ” أنصار الطابع الشخصي للملكية الفكرية”؛ إذ أنهم يتفقون على أن الملكية الفكرية هي نتاج أعمال الذهن وابداعات العقل لذا فهي عمل إبداعي معنوي لا يرتبط بماديات، ولا يقوم على عناصر بعيدة عن سمات الشخص وخصائصه التي حباه الله بها.
أما الجانب الآخر فيعتبر الملكية الفكرية قيمة مالية يتعين أن ترد على محل مادي له مردود مالي، ومن ثم فالمؤلف له حقوق مالية على ما يرد في مؤلفه من بيانات ورؤى وأفكار لها قيمة من الناحية العملية التطبيقية، ومن ثم فهؤلاء يمكن أن نطلق عليهم “أنصار المذهب المادي لمفهوم الملكية الفكرية”.
وأرى أن الجانب الثالث هو الأولى بالتأييد، إذ أن الملكية الفكرية تجمع بين الطابعين الشخصي والمالي، ومن ثم فهو حق شخصي ذو طابع مالي يخول صاحبة مزايا مادية ومعنوية على السواء، ومن ثم فإن الملكية الفكرية حق ذو طابع مزدوج ولا يمكن تنظيمه إلا في إطار شخصي ومالي في الوقت نفسه.
خلاصة القول إن الملكية الفكرية من الموضوعات الهامة التي يتعين أن تلق الاهتمام الواسع من رجال الأنظمة؛ إذ تحتاج إلى تنظيم واضح وفعال يحمي أصحاب العقول المتميزة، وينظم آلية الاستفادة من أعمالهم الفكرية، وهو ما سينعكس بلا شك على بيئة الأعمال والمال في المملكة حيث وضع هذا التنظيم الشامل للملكية الفكرية سيسهم بشكل كبير في رفع مكانة المملكة بين الأمم لما تمتلكه من عقول نيرة في المجالات كافة؛ كما تدعم بشكل كبير رؤية المملكة الطموحة 2030م.
شركة المحامية رباب احمد المعبي تسعد بخدمتكم
وكيل معتمد لخدمات الملكية الفكرية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

حقوق المؤلف الخاصة والمصلحة العامة

بقلم المحامية د. رباب احمد المعبي   مما لا شك فيه أن لكل مؤلف على مؤلفه أو مصنفة عدداً من الحقوق منها ما هو معنوي يرتبط بالأشياء غير المادية كحقه […]

20 يناير 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية