رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

نشرت بواسطة: 2

08 مايو 2025

9

0
المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، وهذا لأن العلامة التجارية هي من وسائل الضمات ‏للمنتج والمستهلك، وبالإضافة لما تمثله للدولة من ثقة في صناعتها ودافع للاستثمار فيها، ‏ومن السوابق القضائية أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكماً يقضي بـ إدانة تاجر قام ببيع ‏منتجات تجارية تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبته بـغرامة مالية، باعتبارها مخالفة للأنظمة التجارية في المملكة وأنظمة الملكية ‏الفكرية .‏

وتعود تفاصيل القضية بأن النيابة العامة طالبت بالحكم بإدانة المدعى عليه بحيازة وعرض ‏منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير بقصد البيع ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما ‏اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية، ولما كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري ‏رهينة ملكيتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها ولا ينفك مناط منهما عن الآخر، ‏وكلاهما دائران بين عنصري التضليل والإثراء، فمقلّد العلامة التجارية المتمتعة بالحماية إنما ‏يستهدف تضليل جمهور مستهلكها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها ‏أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعاية لتلك ‏المشروعية وتعزيزاً لممكنات حمايتها. ‏

ولما كان المدعى عليه ينفي علمه بأن المنتج مقلد، مؤكداً على به حسن نيته بشراء المنتج من ‏موردين بموجب فواتير رسمية، مشيراً إلى تشابه المنتجات وصعوبة التفريق بين المدعى عليه ما ‏يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال ‏بيع بضاعة مستنسخه عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة،

ما قد يوقع المستهلك بالتدليس ‏وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، وأن الادعاء بعد العلم من تاجر متخصص غير مقبول، ‏إذ ينبغي على التاجر أن يبذل العناية للتحقق من نظامية البضائع والعلامات التجارية ‏المستخدمة علها قبل استيرادها أو عرضها في السوق، وحيث لم يبذل التاجر العناية الواجبة ‏للتحقق من أصالة المنتجات من مالك العلامة أو وكلائه؛ فإن جهله بالتقليد لا ينفي ‏مسؤوليته، بل يُشكل إهمالاً يؤدي إلى ثبوت المخالفة بحقه، كما أن تقديم فاتورة شراء لا ‏يضفي المشروعية على المنتج إذا كان مقلداً؛ ما تنتهي معه الدائرة بإدانة المدعى عليه بحيازة ‏وعرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعافيته عن ذلك بتغريمه مبلغاً مالياً.‏

المصدر

https://x.com/rabab_almoobi/status/1919710819530477928?s=46

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

حقوق المؤلف الخاصة والمصلحة العامة

بقلم المحامية د. رباب احمد المعبي   مما لا شك فيه أن لكل مؤلف على مؤلفه أو مصنفة عدداً من الحقوق منها ما هو معنوي يرتبط بالأشياء غير المادية كحقه […]

20 يناير 2025

د. رباب المعبي عضو المجلس الاستشاري “للإتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث”

الاتحاد العربي لإدار الطوارئ والأزمات والكوارثيعين المحامية د. رباب احمد المعبي عضو المجلس الاستشاريوالجدير بالذكر بأن الاتحاد العربي لإدار الطوارئ والأزمات والكوارث منظمة عربية دولية تُعنى بالتصدي الفعّال للتحديات الناتجة […]

18 يناير 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية