Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

نشرت بواسطة: 2

22 يونيو 2025

2856

0

المحامية د. رباب احمد المعبي

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

يولي النظام السعودي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الشخصية، وينظر إلى جريمة التشهير بوصفها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد وكرامتهم. وقد نصت الأنظمة السعودية بشكل واضح على تجريم التشهير بجميع أشكاله، سواء كان عبر الوسائل التقليدية أو وسائل التقنية الحديثة، مع حظر نشر أسماء أو صور المتهمين أو المدانين إلا وفق حكم قضائي نهائي، وذلك لضمان العدالة وعدم الإضرار بالسمعة قبل ثبوت الإدانة.

أولاً: مفهوم التشهير في النظام السعودي

يُعرف التشهير بأنه: الإفصاح عن معلومات أو وقائع تسيء إلى شخص أو جهة بهدف الإساءة أو الإضرار بسمعتهم أمام الغير، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا.
وقد أصبح هذا الفعل أكثر خطورة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم أحيانًا بشكل غير مشروع لتداول معلومات شخصية تمس السمعة.

ثانيًا: النصوص النظامية التي تُجرّم التشهير
• نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .

التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .”


ومبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته من القواعد الأساسية في التشريعات فقد قررته الشريعة الإسلامية.
“فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وله الحق في ألا يُنسب إليه ارتكاب جريمة أو يُشهّر به قبل صدور حكم قضائي بذلك.”
ووفقًا لتعاميم وزارة العدل ووزارة الداخلية، فإنه لا يجوز نشر صور أو أسماء المتهمين أو المحكوم عليهم ما لم يكن ذلك بموجب حكم قضائي نهائي يقضي بالتشهير كعقوبة تكميلية، كما يحدث في بعض جرائم التستر التجاري أو الجرائم الأخلاقية.

ثالثًا: لا تشهير إلا بحكم قضائي:
يعتمد النظام القضائي في المملكة على مبدأ “لا عقوبة ولا تشهير إلا بنص”، ولا يتم التشهير بالمدان إلا إذا صدر بذلك حكم قضائي نهائي يجيز النشر ويحدّد وسيلته وحدوده. وهذا يعكس التزام المملكة بضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق، ويمنع أن تتحول وسائل الإعلام أو الأفراد إلى أداة للإدانة الشعبية أو الاجتماعية قبل الفصل القضائي.

رابعًا: العقوبات المترتبة على التشهير دون وجه حق:
يقع من يُشهّر بالغير دون مسوّغ نظامي تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية، وقد يتعرض لعقوبة السجن والغرامة، بالإضافة إلى التعويض المالي للمتضرر عن الضرر المعنوي أو النفسي أو المادي الذي لحق به.

خامسًا: التوازن بين الحق في التعبير والحق في السمعة:
يراعي النظام السعودي مبدأ التوازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في حماية سمعتهم،فحرية التعبير لا تعني إطلاق يد الأفراد في الإضرار بغيرهم، بل هي مقيدة بحدود الشرع والنظام، بما لا يخلّ بحقوق الآخرين أو النظام العام.
فالنظام السعودي يضمن محاكمة عادلة ويهدف هذا النهج لحماية المجتمع وحفظ الحقوق والكرامة.

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

دورة سياسة استخدام المحتوى الرقمي في المواقع الإلكترونية

دورة سياسة استخدام المحتوى الرقمي في المواقع الإلكترونيةتقديم المحامية د.رباب المعبي بالتعاون مع أكاديمية الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع جامعه ام القري اون لاين 5 نوفمبر 202510 ص للتسجيلhttps://saip.gov.sa/academy/3298/

03 نوفمبر 2025

مشاركة دكتورة رباب المعبي بتقديم المتلقى الدولي الثاني للاستباق والمرونة المجتمعية في مواجهة الكوارث

تقرير عن الملتقى الدولي الثاني للاستباق والمرونة المجتمعية في مواجهة الكوارث‏برعاية سعادة المستشار مشعل نايف الديحاني – رئيس الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث –‏أقام الاتحاد الملتقى الدولي الثاني بمناسبة […]

29 أكتوبر 2025

المحامية د. رباب المعبي تدير الملتقى الدولي للاستباق والمرونة المجتمعية في مواجهة الكوارث

يتشرف الإتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإقامة الملتقى الثاني.برعاية سعادة المستشار مشعل نايف الديحاني رئيس الإتحاد يدعوكم للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني للإستباق و المرونة المجتمعية في مواجهة الكوراث […]

11 أكتوبر 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية