رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

بعد مرور عامين من الزواج.. حكم بفسخ نكاح مواطنة لعدم الوطء

بعد مرور عامين من الزواج.. حكم بفسخ نكاح مواطنة لعدم الوطء

نشرت بواسطة: 2

08 يونيو 2022

611

0
عبدالله الراجحي

تم النشر في : 08 يونيو, 2022 10:21 صباحاً

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكماً بفسخ نكاح مواطنة بعد مرور عامين من الحياة الزوجية لعدم الوطء، حيث مازالت بكراً.

وأوضحت المحامية رباب المعبي؛ وكيلة المدعية، أن موكلتها تقدمت بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بدعوى فسخ نكاح، ونظرت الدائرة الدعوى وتحققت بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى عليه من المعاشرة الزوجية بالطرق الطبيعية، فحكمت بفسخ النكاح بلا عوض.

وقالت المعبي؛ إن مِن أهداف النكاح هو الوطء، إذ الزواج يُراد منه الاستمتاع، والإحصان، وإنجاب الذرية، ولأجل ذلك جاء عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ”.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: “وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدٍ، ولو مع قدرته وعجزه، كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً”.. انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/480).

ووفقاً للثابت بالدعوى، وعملاً بقول الله تعالى (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، وعملاً بقول الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار)، وعملاً بالقاعدة الفقهية (الضرر يُزال)، ووفقاً لأقوال أهل العلم من أنّ (وقوع الضرر الذي يجعل معه الحياة الزوجية مستحيلاً وموجب لفسخ عقد النكاح من دون عِوَض) حكمت الدائرة بفسخ النكاح بلا عوض، وحيث اعترض المدعى عليه على الحكم الابتدائي، ولعدالة القضاء تم تأييد الحكم الابتدائي وصدّق الحكم.

نقلا عن صحيفة سبق

Untitlued 1
  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع

عاجل الحمد لله حصلنا على حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع استناداً على نص المادة 80 والتزاماً بالإجراءات النظامية والتي نصت عليها المادة 71 من نظام […]

25 أبريل 2025

المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية

عاجل شهادة اعتز بها والصادرة من جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةعن تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية المحامية رباب المعبي https://x.com/rabab_almoobi/status/1913883620655112490?s=46

25 أبريل 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية