رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

الايموجي “الرموز” عبر وسائل التواصل بدون مدلول جنسي لاتعد تحرشًا

الايموجي “الرموز” عبر وسائل التواصل بدون مدلول جنسي لاتعد تحرشًا

نشرت بواسطة: 2

22 يوليو 2018

2901

0

رباب 7769

هل تعتبر صور الواتساب تحرشاً جنسياً يعاقب عليها النظام طبقاً لمشروع مكافحة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء؟ وهل إرسال رسومات كالقُبلة والقلب عبر وسائل التواصل الإلكتروني ستكون مُـجرمة، وفق النظام الجديد؟

صدر نظام التحرش بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لوزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، وصدرت موافقة مجلس الشورى بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ومجلس الوزراء وافق واقر نظام مكافحة التحرش الجديد، ويعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وللإجابة على السؤال يجب التفصيل بشأن (اللوائح) فالأصل أن السلطة التنظيمية هي التي تقوم بسن الأنظمة، لأن النظام يعتبر من صميم اختصاص هذه السلطة، ولكن الضرورة العملية اقتضت منْح السلطة التنفيذية والمسؤولة أساسًا تنفيذ الأنظمة أن تقوم هذه السلطة بسن بعض القواعد النظامية الضرورية في حدود معيَّنة، وتُسمَّى هذه القواعد بالأنظمة الفرعية أو اللوائح، وعلى هذه الأنظمة أن تَخضَع لأحكام النظام العادي (القانون)، وعدم مخالفتها له؛ لأنها أقل درجة منه.

لذلك اغلب الأنظمة يتبعها صدور لوائح تنفيذية وتقسم هذه اللوائح إلى ما يلي:

1- اللوائح التنفيذية: هي التي تقوم بإصدارها السلطة التنفيذية لبيان كيفية تطبيق الأنظمة الصادرة.

2- اللوائح التنظيمية: هي اللوائح التي تُوضَع لتنظيم عملِ المرافق العامة؛ كاللوائح التي توضَع لتنظيم سير العمل في الإدارات والمصالح الحكومية.

3- لوائح الضبط: توضع للمحافظة على الأمن العام وحماية الصحة العامة كلوائح المرور وما شابه، ويقترح أُسوة بالنظام العادي اعتبار نَفاذ اللوائح الفرعية من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى).

فنظام التحرش نظام حديث ولم يفسر من قبل المشرع، لذلك يعد من التسرع تفسير نص النظام دون صدور اللائحة او القواعد والمبادئ المفسرة لآلية تطبيق النظام.

أما من الجانب الجنائي يلزم لإثبات الجريمة توافر ركنين: ركن مادي وركن معنوي فالركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه النظام، والركن المعنوي هو الجانب الذاتي الخاصّ بالجريمة مُباشرة، ويجب أن يتوفّر الركن المعنوي فور صدور الفعل الإجراميّ والذي يعبر عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الرُكن دوراً هاماً لإثبات القصد الجنائي لإيقاع العقوبة، “ونظام مكافحة التحرش عرف جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”. وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نصّ. لذلك إرسال الايموجي “الرموز” عبر وسائل التواصل لا تعد تحرشًا إلا في بوجود مدلول جنسي مقترناً بها. والله الهادي إلى سواء السبيل

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع

عاجل الحمد لله حصلنا على حكم لصالح موكلتي وإثبات نظامية إنهاء العلاقة التعاقدية بالفصل المشروع استناداً على نص المادة 80 والتزاماً بالإجراءات النظامية والتي نصت عليها المادة 71 من نظام […]

25 أبريل 2025

المحامية رباب المعبي تحصل على شهادة تقدير لجهودها فى تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية

عاجل شهادة اعتز بها والصادرة من جامعة أم القرى بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكريةعن تقديم دورة أساليب حماية المحتوى الرقمي من منظور الملكية الفكرية المحامية رباب المعبي https://x.com/rabab_almoobi/status/1913883620655112490?s=46

25 أبريل 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية