Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

نشرت بواسطة: 2

31 ديسمبر 2022

556

0

نبذة عن النظام

الاسم الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

تاريخ الإصدار 1432/04/09 هـ الموافق : 14/03/2011 مـ

تاريخ النشر 1432/04/09 هـ الموافق : 14/03/2011 مـ

الحالة ساري أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432

يتضمن الترتيب التنظيمي :
العبارات والألفاظ الواردة به – أهداف الترتيب التنظيمي – مهمات وزارة المياه والكهرباء – مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية – مهمات وزارة التجارة والصناعة – مهمات الهيئة العامة للدواء والغذاء – تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للدواء والغذاء – تعاون مصانع المياه مع برنامج علامة الجودة.

نـــص النظـــام

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

1432 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٥٣٢٠/ب) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٣١ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم (٣١ / ٤ / ١٦ /١١٩ / ١٢) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ، المرافق لها المحضر (السادس والثمانون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، الخاص بدراسة وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٩ /٣٧) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٣١ هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٣) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٣٢ هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٣٢هـ.
يقرر
الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، وذلك بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

أولا : تعريفات :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 – مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها صالحة للشرب ، وتشمل الآتي : أ – مصانع المياه المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب، وتعبأ في عبوات صحية متباينة في سعاتها ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب وبطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ب – مصانع المياه غير المعبأة : المنشآت الصناعية التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها لتتناسب مع المواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غير المعبأة، وتوزع عن طريق الصهاريج أو الأشياب، ويمكن أن تعبأ في عبوات غير محكمة الغلق، وغير مستوفية لاشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.
ج – محلات تقليل الملوحة : المنشآت الصغيرة التي تنتج مياها صالحة للشرب عن طريق معالجتها وتوزع على المستهلكين في صهاريج أو عبوات غير محكمة الغلق.
د – مصانع الثلج : المنشآت الصناعية التي تحوِّل المياه إلى ثلج صالح للاستهلاك الآدمي. 2 – الترخيص الفني : الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة لإقامة مصانع مياه معبأة أو غير معبأة، أو مصانع الثلج، أو محلات تقليل الملوحة، بعد الاطلاع على التصاميم الفنية والهندسية، وإقرار طرق المعالجة والتعبئة.
3 – الترخيص البلدي : الترخيص الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء مصنع مياه معبأة أو غير معبأة ، أو مصنع ثلج ، أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه ؛ بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع ، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها .

ثانيا

يهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم .

ثالثا

تتولى وزارة المياه والكهرباء فيما يتعلق بمصانع المياه المهمات الآتية :
1 – إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.
2 – مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع .
3 – الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات تقليل الملوحة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها.
4 – وضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا

تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية – من خلال أماناتها وبلدياتها – القيام بالمهمات الآتية :
1 – إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه .
2 – مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ ، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة.
3 – ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه) ، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج) ، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية، وذلك وفقا للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (33492/5/و ف) وتاريخ 30 / 7 / 1420 هـ .

خامسا

تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية :
1 ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه .
2 ـ الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء .

سادسا

تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية :
1 – جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج ؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ، وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق .
2 – وضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها طبقا لنظامها.
3 – يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – عملا بالمادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء – مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء .

سابعا

تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الصحة ، للتعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات في مجال التوعية الصحية بأخطار تلوث مياه الشرب والأمراض المنقولة بالمياه ؛ للارتقاء بالمستوى الصحي للمياه وسلامتها، وتعزيز الصحة العامة.

ثامنا

على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) عملا بالمادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ – عبر ممثلين عن الجهات المعنية – تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته . تعديلات المادة

تاسعا

على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – عند تخصيصها الأراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة – التأكد من بُعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة ، وبُعدها عن الملوثات الجوية من الأبخرة والمواد الضارة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر التلوث .

عاشرا

على مصانع المياه المعبأة أن تتعاون بفاعلية مع برنامج علامة الجودة وهيئات وجمعيات اعتماد مصانع المياه المعبأة العالمية، لتعزيز وجودها في صناعة مياه الشرب المعبأة محليًّا .

حادي عشر

يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة .

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية