نبذة عن النظام
الاسم اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
تاريخ الإصدار 1437/09/08 هـ الموافق : 13/06/2016 مـ
تاريخ النشر 1437/09/26 هـ الموافق : 01/07/2016 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
تتضمن اللائحة :
العبارات والألفاظ الواردة بها، والأراضي الخاضعة للرسم، وتُقدَّر هذه الأراضي على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان بمعايير محددة، ووصول المرافق العامة للأراضي الخاضعة للرسم، كما أن هناك ضوابط لتطبيق الرسوم، في برنامج زمني محدد، وشروط إخضاع الأرض لتطبيق الرسم، وحالات عدم تطبيق الرسم ، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه ، والتواصل مع المكلفين، وتحصيل الرسوم والغرامات ، وأحكام عامة .
نـــص النظـــام
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (379) بتاريخ 8 / 9 / 1437
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٥٨ وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٣٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ٩٢ وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٧هـ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٩٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٣٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٣٧/ ٣٧/ د) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٢٧) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى:
تعديلات المادة لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت فيها – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأرض الفضاء: الأرض التي لم تنمّ عمرانيًّا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.
الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة (السادسة) من اللائحة.
الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.
تنمية عمرانية: بالنسبة للأرض غير المطورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
القرار: القرار الصادر عن الوزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم.
مدينة: أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزاً.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط
الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
المادة الثانية:
1 – المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها.
2 – يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم تبعاً لذلك.
المادة الثالثة:
1 – تُشكَّل في الوزارة – بقرار من الوزير – لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيّمين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
2 – يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
3 – تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
4 – تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضاءها بقرار من الوزير.
المادة الرابعة:
يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، وذلك وفق المعايير التالية:
1 – موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني.
2 – استخداماتها.
3 – تضاريسها.
4 – أنظمة البناء المطبقة عليها.
5 – معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
6 – الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.
المادة الخامسة:
1- لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي: أ – تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.
ب – تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن.
ج – لا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة. 2 – للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
الفصل الثالث: ضوابط تطبيق الرسوم
المادة السادسة:
تعديلات المادة 1 – يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية: أ – المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ب – المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
ج – المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
د – المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. 2 – إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكْفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز – بقرار من الوزير – تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.
المادة السابعة:
تعديلات المادة يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي:
1 – يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.
2 – تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة الثامنة:
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 – أن تكون أرضاً فضاء.
2 – أن تكون داخل حدود النطاق العمراني.
3 – أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
4 – أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
المادة التاسعة:
1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية: أ – انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.
ب – وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.
ج – وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.
د – إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. 2 – إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
المادة العاشرة:
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها:
1 – توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة.
2 – وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 – اعتبار جميع المخاطبات والقرارات والبلاغات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغها إلى أي من العناوين التي حددها.
4 – التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها – للتهرب من دفع الرسم.
الفصل الرابع: التواصل مع المكلفين
المادة الحادية عشرة:
1- يرفق بالإعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للأراضي المستهدفة بتطبيق الرسم.
2 – ينشر الإعلان في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.
المادة الثانية عشرة:
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها.
2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه – كحد أدنى – البيانات الآتية: أ – اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري.
ب – رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض.
ج – موقع الأرض.
د – المستند النظامي للقرار.
هـ – مقدار الرسم المستحق.
و- موعد تسديد الرسم.
ز- وسيلة تسديد الرسم.
ح – ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده.
ط – حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.
المادة الثالثة عشرة:
تعديلات المادة 1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.
2 – يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.
الفصل الخامس: تحصيل الرسوم والغرامات
المادة الرابعة عشرة:
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
2 – لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً.
3 – على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار.
4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة – المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة – بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة.
5 – لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.
المادة الخامسة عشرة:
1- يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
2 – تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
3 – تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.
4 – تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
المادة السادسة عشرة:
إذا كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص, سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة السابعة عشرة:
تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.
المادة الثامنة عشرة:
يصدر الوزير ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa