Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

نشرت بواسطة: 2

04 يناير 2023

641

0

نبذة عن النظام

الاسم النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

تاريخ الإصدار 1407/10/19 هـ الموافق : 15/06/1987 مـ

تاريخ النشر 1407/12/06 هـ الموافق : 31/07/1987 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407
  • قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407

يتضمن النظام العناوين التالية:
الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أحكام عامة.

نـــص النظـــام

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

1407 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 19 / 10 / 1407

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٠٧هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً – الموافقة على النِّظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 13 / 9 / 1407

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ ١٥١٦٣/ ر) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٠٦هـ، المُشتمِلة على البرقية الخطية المرفوعة من سمو الرئيس العام لرعاية الشباب برقم (٧١٧) وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٠٦هـ، المُرفق بِها مشروع النِّظام الأساسي للاتِّحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية العربية السعودية .
وبعد الاطلاع على مُذكِرتي شُعبة الخُبراء رقم (١٥٠) وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٠٧هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٠٧هـ، وتوصيتها رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٠٧هـ.
يُقرر ما يلي:
١ – الموافقة على النِّظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة الأولى:

الاتِّحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط لهُ علاقة بالرياضة يُعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.

المادة الثانية:

يتكون الاتِّحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط رياضي من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لعبة أو نشاط الاتِّحاد.

المادة الثالثة:

يهدف الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط إلى رفع المُستوى الفني والارتِقاء بمُستوى المُشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتِماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتِّحادات المُماثِلة في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وذلك إضافة للاتحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة الاتحاد أو نشاطِه ضِمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

المادة الرابعة:

يختص الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لُعبتِه أو نشاطِه في جميع أنحاء المملكة، ولهُ وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمُسابقات أو المُباريات التي تُقام على المُستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أُقيمت داخِل المملكة أو خارجها، كما يُشرف على شؤون أعمالِه الإدارية والفنية والمالية، ويُصدِر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافِه، وذلك في إطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ، والأُسس والمبادئ التي تُحدِّدُها اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

المادة الخامسة:

يلتزم أعضاء الاتِّحاد والمُنتمون لهُ من الأندية والأجهِزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وأنظِمة الاتِّحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب .

المادة السادسة:

يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب ، القواعِد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارة الاتِّحادات، واللوائح التنفيذية التي تُنظم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.

المادة السابعة:

يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارات هذه الاتِّحادات مرة كُل أربع سنوات.

المادة الثامنة:

تُعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.

المادة التاسعة:

تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية مِن مُمثِلي الاتِّحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات وغيرِها من المُهتمين بالنشاط الأولمبي.

المادة العاشرة:

تهدِف اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى تعميق وترسيخ المبادئ والقواعِد الأولمبية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع اللِّجان الأولمبية المُماثِلة في الدول العربية والدول الإسلامية والدول الصديقة، إضافة للجنة الأولمبية الدولية، وذلك ضِمن إطار السياسة العامة للمملكة، وتعليمات وأنظِمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

المادة الحادية عشرة:

تختص اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتِّحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينِها، والإشراف على مُنتخبات المملكة بمُختلف الألعاب عند مُشاركتِها في الدورات العربية أو الآسيوية أو الأولمبية. ولها وحدِها حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات التي تجرى على المُستوى الأولمبي.

المادة الثانية عشرة:

يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمالها من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية.

المادة الثالثة عشرة:

يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجلِس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية مرة كُل أربع سنوات.

المادة الرابعة عشرة:

لا يجوز استِعمال اسم أو شِعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتِّحادات الرياضية إلا بإذن خاص مِنها.

المادة الخامسة عشرة:

تتكون إيرادات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي:
أ – الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية .
ب – ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات.
ج – التبرُّعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص.
د – رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُّها مجلِس الإدارة المُختص.

المادة السادسة عشرة:

يُلغي هذا النِّظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.

المادة السابعة عشرة:

يُنشر هذا النِّظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرِه.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية