Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

نشرت بواسطة: 2

03 يونيو 2023

601

0

نبذة عن النظام

الاسم

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار

1433/09/25 هـ الموافق : 13/08/2012 مـ

تاريخ النشر

1433/11/25 هـ الموافق : 11/10/2012 مـ

الحالة لاغي مرفق ملف الإلغاء

لاغي مرفق ملف الإلغاء أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 1433/9/25

يتضمن التنظيم :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة المجمع الفقهي السعودي، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، أهداف المجمع واختصاصاته، رتبة رئيس المجمع ونائبه واختصاصاتهما، تكوين الهيئة العليا للمجمع واختصاصاتها، واجتماعاتها، أعضاء مجلس المجمع، واختصاصاتهم، اجتماعات المجلس، ميزانية المجمع وموارده.

* أُلغي هذا التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (493) وتاريخ 1441/8/7هـ.

Law name

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia

Law description

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia

نـــص النظـــام

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

1433 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (322) بتاريخ 1433/9/25

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٨٢ وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٣هـ ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٢٠٢ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٣هـ ، في شأن مشروع تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية. 
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٧٣) وتاريخ ١٣ / ٤ /١٤٣٢هـ ، القاضي بأن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة في شأن إنشاء مجمع فقهي واقتراح تنظيمه. 
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ /١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية في الديوان الملكي رقم (٣) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ١٤ / ٧ /١٤٣٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٨) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٣هـ. 
يقرر
الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية ، بالصيغة المرافقة. 

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى :

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة قرين كل منها :
المجمع :

المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية.
التنظيم :

تنظيم المجمع.
الهيئة العليا :

الهيئة العليا للمجمع.
المجلس :

مجلس المجمع.
الوزارة :

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
الوزير :

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
الرئيس :

رئيس المجمع.
الأمين العام :

الأمين العام للمجلس.

المادة الثانية :

1 – ينشأ بموجب هذا التنظيم مجمع باسم “المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية”.
2 – يعد المجمع هيئة علمية فقهية، ذا شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيميًّا بالوزارة، ويتولى الوزير الإشراف عليه.

المادة الثالثة :

يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي :

1 – بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشكلاتها وما يجدّ من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين.
2 – تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية.
3 – توسيع دائرة الاهتمام بالفقه الإسلامي، وإبراز تميز الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتدال والوسطية مقصداً من مقاصد الشريعة.
4 – التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة.
5 – استثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة.
6 – التكامل مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي.
7 – تعميق الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ورعاية قيمها ومقاصدها.
8 – تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي.

المادة الرابعة :

للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه – دون حصر – القيام بما يأتي:

1 – إصدار القرارات والفتاوى العامة (دون قبول للاستفتاءات الفردية).
2 – إعداد البحوث والدراسات والمعاجم والموسوعات الفقهية الشاملة التي تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الحياة.
3 – عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الصلة بأهدافه.
4 – إصدار مجلة علمية محكّمة تعنى بالدراسات الفقهية.
5 – نشر أعمال المجمع وقراراته وفتاواه، والبحوث والدراسات والرسائل العلمية، من خلال أوعية النشر المطبوعة والإلكترونية.
6 – التواصل والتنسيق مع المجامع والمؤسسات والهيئات والجمعيات الفقهية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق التعاون بينه وبينها.
7 – تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية ذات العلاقة بعمل المجمع مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
8 – إنشاء موقع إلكتروني يعرّف بالمجمع ونشاطاته.

المادة الخامسة :

يكون للمجمع رئيس بمرتبة وزير، ونائب له بالمرتبة الممتازة، يعينان بأمر ملكي.

المادة السادسة :

1- الرئيس هو المسؤول عن إدارة المجمع وتصريف شؤونه، وفقاً لهذا التنظيم ولوائحه، وما تقرره الهيئة العليا، وله على وجه خاص ما يأتي :

أ – الإشراف على أعمال المجمع الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب – تمثيل المجمع لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها.
ج – الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح الداخلية.
د – تعيين العاملين في المجمع وفقاً للإجراءات النظامية .

2 – للرئيس بقرار منه تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي المجمع وفقاً للأنظمة.

المادة السابعة:

1- ينوب نائب رئيس المجمع عن الرئيس في حال غيابه.
2- يتولى نائب الرئيس القيام بما يسنده إليه الرئيس من مهمات، وما تسنده إليه لوائح المجمع.

المادة الثامنة:

1- يكون للمجمع هيئة عليا تتكون من :

أ )الرئيسرئيساً
ب )نائب الرئيسنائباً وعضواً
ج )اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء يعينان بأمر ملكيعضوين
د )ثلاثة من المتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكيأعضاءً

2 – تكون مدة الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ج/1) و(د/1) من هذه المادة ثلاث سنوات هجرية قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3 – ترتبط عضوية العضوين المشار إليهما في الفقرة (ج/1) من هذه المادة في الهيئة العليا باستمرار عضويتهما في هيئة كبار العلماء.

المادة التاسعة:

تصدر الهيئة العليا القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1 – رسم السياسات العامة للمجمع بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في هذا التنظيم.
2 – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للمجمع.
3 – الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجمع ولوائحه الداخلية واللوائح المنظمة لحقوق أعضاء المجلس وواجباتهم وامتيازاتهم، تمهيداً لاعتماد ذلك من الملك.
4 – قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والأوقاف والوصايا التي تتفق مع أهداف المجمع.
5 – الإشراف على استثمار فائض أموال المجمع في المجالات التي تتفق وأهدافه.
6 – الموافقة على مشروع الميزانية العامة للمجمع ومشروع حسابه الختامي ورفعهما لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنهما.
7 – الموافقة على التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الملك بحسب النظام.
8 – اقتراح تعديل هذا التنظيم.

المادة العاشرة:

تجتمع الهيئة العليا مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الحادية عشرة:

1- يكون للمجمع مجلس يتكون من الرئيس ونائبه ومن خمسين عضواً أساسياً، وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت.
2 – يشترط أن يتوافر في العضو ما يأتي :

أ – أن يكون سعودي الجنسية.
ب – أن يكون متخصصًا في الفقه أو أصوله أو مشهودًا له بالتميز العلمي في علم من علوم الشريعة.
ج – ألا تقل سنّه عن ثلاثين سنة.

المادة الثانية عشرة:

المجلس هو الكيان العلمي للمجمع، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 – مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ ما يلزم في شأنها.
2 – اتخاذ ما يلزم في شأن البحوث والدراسات الفقهية التي أجازتها اللجان المتخصصة في المجلس.
3 – إقرار موضوعات المؤتمرات والندوات العلمية التي يعقدها المجمع عبر اللجان المتخصصة في المجلس.

المادة الثالثة عشرة :

1- يتولى الرئيس رئاسة المجلس، وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس.
2- يعين أعضاء المجلس ويعاد تشكيلهم بأمر ملكي، بناءً على ترشيح الوزير.
3- مدة المجلس خمس سنوات هجرية، تبدأ من تاريخ صدور الأمر الملكي بتعيين أعضائه، ويتم قبل انتهائها إعادة تشكيله.

المادة الرابعة عشرة:

يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى التحضير لجلساته وإعداد جداول أعماله، ويشرف على تدوين محاضره، ويتولى كذلك مهمات أمانة الهيئة العليا.

المادة الخامسة عشرة:

1- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس، موضح فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله.
2- يكون اجتماع المجلس نظامياً إذا حضره ثلثا أعضائه الأساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
3- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له – بقرار منه – أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة.
4- للمجلس دعوة من يراه من العلماء والخبراء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السادسة عشرة:

1- تنهى العضوية بأمر ملكي بناء على قرار من الهيئة العليا.
2- إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس الأساسيين، فللهيئة العليا أن تختار من يحل محله من الأعضاء غير الأساسيين.

المادة السابعة عشرة:

1- يكوّن المجلس من أعضائه لجاناً دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجاناً خاصةً لبحث أي مسألة مدرجة على جدول أعماله.
2- يتضمن قرار تكوين كل لجنة تسمية رئيسها وأعضائها وتحديد اختصاصاتها.
3- للجان المجمع – بقرار من الرئيس – الاستعانة بالخبراء المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يخدم المجمع.

المادة الثامنة عشرة:

تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي المجمع، كما يسري نظام العمل على عماله.

المادة التاسعة عشرة:

1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة.
2 – تتكون موارد المجمع مما يأتي :

أ – الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب – الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والأوقاف والوصايا.
ج – عائد استثمار فائض الموارد المالية التي مصدرها غير الاعتمادات المشار إليها في الفقرة (أ/2) من هذه المادة.
د – إيرادات نشاطاته.
هـ – جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليه من جهات أخرى.

المادة العشرون:

تنظم اللوائح الداخلية للمجمع اختصاصات أجهزة المجمع، وسير جلسات المجلس وأعمال لجانه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية والمالية للمجمع.

المادة الحادية والعشرون:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لليوم الثلاثين من تاريخ نشره.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية