Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

نشرت بواسطة: 2

09 ديسمبر 2022

573

0

نبذة عن النظام

الاسم تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

تاريخ الإصدار 1437/09/01 هـ الموافق : 06/06/2016 مـ

تاريخ النشر 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (364) بتاريخ 1 / 9 / 1437

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويهدف المركز للمساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني، ويجوز له في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بالخبراء والمستشارين.
ويعد المركز الوثائق ذات الصلة بالدراسات البحوث والاستشارات، ويعد المركز برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص في مجال عمل المركز .
وللمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير ، والمجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، ويعين رئيس للمجلس بقرار من المجلس له العديد من الاختصاصات .
وللمركز موارد محددة، والسنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

نـــص النظـــام

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (364) بتاريخ 1 / 9 / 1437

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي برقم ٣٦٩٠٠ وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٣٩٠ وتاريخ ٢٣ / ١ /١٤٣٧هـ، في شأن إكمال إجراءات إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. 
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ . 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣١) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٣٧هـ، والمحضر رقم (٨٠٩) وتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٣٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٤٤) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٣٧هـ . 
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، بالصيغة المرافقة. 

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية

المادة الأولى:

يكون للألفاظ الآتية – أينما وجدت في التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتخطيط
الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط
المركز: المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية
المجلس: مجلس إدارة المركز
الرئيس: رئيس المجلس.

المادة الثانية:

1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يقدم المركز خدماته إلى القطاعين العام والخاص وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة الثالثة:

يهدف المركز إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديــد أهــداف وسياســات وبرامـج قابلــة للتطبيــق، تضمــن تحقيــق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية. والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية، وله في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بالآتي:
1- إجراء الدراسات والبحوث العملية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية.
2 – اقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى.
3 – اقتراح الاستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في المملكة.
4 – التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي.
5 – العمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم.
6 – التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي.
7 – إقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات.
8 – تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ماله علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.
9 – إعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها مما يدخل ضمن مجال عمل المركز، ورفعها لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
10 – مراجعة توصيات الجهات الاستشارية التي تقدم للجهات الحكومية في مجال عمل المركز.
11 – التنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات.
12 – دعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنياً.
13 – تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، وذلك وفقاً للأنظمة.

المادة الرابعة:

يجوز للمركز في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة وخارجها في مجالات عمل المركز وغيرها من المجالات الأخرى.

المادة الخامسة:

يعد المركز الوثائق ذات الصلة بالدراسات والبحوث والاستشارات وغيرها مما يقدمه من خدمات باللغة العربية وتترجم إلى لغات أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة السادسة:

يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أداءه.

المادة السابعة:

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ – نائب الوزيرعضواً ونائباً للرئيس
ب – رئيس المركزعضواً
ج – ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز يرشحهم وزير التعليمأعضاء
د – ممثل عن وزارة الماليةعضواً
هـ – ممثل عن وزارة الخدمة المدنيةعضواً
و- ممثل عن وزارة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية)عضواً
ز- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراءأعضاءً

المادة الثامنة:

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – وضع السياسات العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذ ذلك.
2 – إقرار خطط المركز وبرامجه.
3 – إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
5- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
6 – تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تُكلف بها.
7 – إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
8- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
9 – اعتماد مؤشرات قياس أداء المركز.
10 – الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.

المادة التاسعة:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

المادة العاشرة:

يعين رئيس للمركز – بقرار من المجلس – ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1 – اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس.
2 – اقتراح اللوائح الإدارية والمالية.
3 – اقتراح اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4 – اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
5 – تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
6 – إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
7 – رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسخة منه بعد الموافقة عليه من المجلس.
8 – تمثيل المركز أمام الغير.
9 – أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.

المادة الحادية عشرة:

أ – تتكون موارد المركز مما يأتي: 1 – ما يخصص له من إعانات حكومية سنوية.
2 – المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.
3 – الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
4 – عوائد استثماراته.
5 – الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس. ب – تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

المادة الثانية عشرة:

يعين المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس للموافقة عليه.

الثالثة عشرة:

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية