Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

نشرت بواسطة: 2

28 أبريل 2023

555

0

نبذة عن النظام

الاسم

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

تاريخ الإصدار

1432/04/03 هـ الموافق : 08/03/2011 مـ

تاريخ النشر

1432/04/03 هـ الموافق : 08/03/2011 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432
  • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432

يتضمن التنظيم :

استئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار – جواز التصرف في العقار المبني في أي وقت – عدم تعارض التنظيم مع حق الدولة – عدم إخلال التنظيم بأية حقوق.

Law name

Statute of Real Estate Ownership by Gulf Cooperation Council (GCC) Nationals within Member States for Residential and Investment Purposes

Law description

Statute of Real Estate Ownership by Gulf Cooperation Council (GCC) Nationals within Member States for

Residential and Investment Purposes

نـــص النظـــام

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

1432 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 22 بتاريخ 3 / 4 / 1432

بعون الله تعالى 
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٣٦) بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩١) بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢ هـ. 
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة. 
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 2 / 4 / 1432

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١٢/ب وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٢ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦ / ٣٤ / ١٠٩١٩٢ وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٤ هـ، في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين). 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٢٤ هـ، الصادر بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ /٣٦) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢٥ هـ. 
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ. 
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٣٣٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٤٢) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٣٢٢) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (٣٧١) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٩ هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٣٠ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٣٢ هـ. 
يقرر
الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

(المادة الأولى)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

(المادة الثانية)

إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.

(المادة الثالثة)

يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

(المادة الرابعة)

لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها.
كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

(المادة الخامسة)

لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

(المادة السادسة)

1 – يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.
2 – يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
3 – للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية