تفاصيل النظام
تاريخ | ١٥ /٠٨/ ١٤٤٤هـ |
الإعتماد | – قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤٤هـ |
تاريخ النشر | ٢٥ /٠٨/ ١٤٤٤هـ |
النفاد | ساري. |
التعديلات | لم يجرى عليه تعديل. |
الملحقات | |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي. |
قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٧٦٦ وتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٣٢٠٤ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٦٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٧٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٨) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٨٩) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٢ / ٤٣ / د) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩٨٣ وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٥)وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.
ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليًّا وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.
رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكلة بناءً على الفقرة (٢) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنص أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.
رئيس مجلس الوزراء
المواد
- أولاً التعريفات
الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد – أعمال).
المركز: مركز المعلومات الوطني.
المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات.
اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية. رقم المادة ١ - ثانياً
ضوابط عامة:
١- أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
٢- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
٣- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
٤- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.
٥- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
٦- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر. رقم المادة ٢ - ثالثاً
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:
١- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقاً للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة. رقم المادة ٣ - رابعاً
ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:
١- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقاً للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
٢- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (٣٠) يوماً لكل مرحلة. رقم المادة ٤ - خامساً
المنصة الإلكترونية:
١- تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز.
٢- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنة جميع الصلاحيات
في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك ما يأتي:
أ- إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك.
ب- البتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.
ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية- إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.
د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
٣- يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
٤- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة
أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط.
٥- تضع اللجنة قواعد عملها. رقم المادة ٥ - سادساً
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ نشرها.– تم تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات بحسب ماورد في هذا البند، ليكون العمل بها بعد (٣٦٠) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (١٨٠) يوماً.
وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ. رقم المادة ٦
المصدر
https://nezams.com