Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

نشرت بواسطة: 2

27 مارس 2023

328

0

نبذة عن النظام

الاسم ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

تاريخ الإصدار 1441/11/02 هـ الموافق : 23/06/2020 مـ

تاريخ النشر 1441/11/12 هـ الموافق : 03/07/2020 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) وتاريخ 1441/11/2هـ.

نـــص النظـــام

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49551 وتاريخ 24 / 8 / 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم  2568 / 1 / 1434هـ وتاريخ 14 / 5 / 1440هـ ، في شأن طلب الموافقة على مشروع ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة.
وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 / 4 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الغذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م  / 1) وتاريخ 6 / 1 / 1436هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (51921) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1986) وتاريخ 15 / 11 / 1440هـ ، ورقم (329) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 
(26 – 11 / 41  / د) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6940) 
وتاريخ 9 / 10 / 1441هـ .


يقــــرر


    الموافقة على ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء
 

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

أولاً:

يشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بتصدير مياه الشرب المعبأة أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات الآتية:

  1. التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة؛ من خلال الآتي:
    أ- ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة.
    ب- ألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد.
    ج- أن يكون المصنع قائماً من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلية، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانياً) من هذه الضوابط.
  2. أن يكون المصنع حاصلاً على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلاً على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة؛ من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك.
  3. أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملاً على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس “لتر”).
  4. سداد رسوم التصدير.

ثانياً:

تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي: 

  1. نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.
  2. نسبة لا تتجاوز (%60) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.

ثالثاً:

تراجع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه الضوابط دورياً -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات الصلة- وترفع عما يستلزم الرفع عنه. 

رابعاً:

تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدها لعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء

حصدنا حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدهالعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية مما يثبت أن القضاء الإداري السعودي يولي أهمية كبيرة للضمانات الشكلية والموضوعية عند […]

24 يونيو 2025

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

المحامية د. رباب احمد المعبي النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي يولي النظام السعودي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الشخصية، وينظر إلى جريمة التشهير بوصفها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد […]

22 يونيو 2025

خبيرة قانونية: الحلول القانونية ضرورة لحماية الأعمال في ظل الأزمات الدولية

أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على […]

18 يونيو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية