Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها1438هـ

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها1438هـ

نشرت بواسطة: 2

29 مارس 2023

793

0

نبذة عن النظام

الاسم قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها1438هـ

تاريخ الإصدار 1438/11/08 هـ الموافق : 31/07/2017 مـ

تاريخ النشر 1438/11/25 هـ الموافق : 17/08/2017 مـ

الحالة لاغي

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 1438/11/8هـ.

الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 1438/11/8هـ.

نـــص النظـــام

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها1438هـ

1438 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 1438/11/8هـ.

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51396 وتاريخ 8 / 11 / 14381هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4162-1-38 وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ، في شأن اقتراح إنشاء لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص، المرافق لها محضر اجتماع اللجنة الوزارية للتوسع في الخصخصة.
وبعد الاطلاع على على قراري مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1 / 4 / 1418هـ، ورقم (257) وتاريخ 11 / 11 / 1421هـ.
وبعد الاطلاع على استراتيجية التخصيص، الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى) رقم (1 / 23) وتاريخ 23 / 3 / 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 6 / 9 / 1423هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25- 50 / 38 / د) وتاريخ 5 / 8 / 1438هـ، ورقم (1-68 / 38 / د) وتاريخ 7 / 11 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1250) وتاريخ 19 / 10 / 1438هـ، ورقم (1254) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4678) وتاريخ 8 / 11 / 1438هـ.

يقرر ما يلي :

أولاً: الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها من أحكام في قرارات مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1 / 4 / 1418هـ، ورقم (257) وتاريخ 11 / 11 / 1421هـ، ورقم (219) وتاريخ 6 / 9 / 1423هـ، وفي غيرها من قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
ثالثاً: تقدم وزارة المالية للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص، على أن يتم الاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز على مبلغ السلفة وآلية صرفها للمركز.

نائب رئيس مجلس الوزراء

قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها1438هـ

أولاً: توزيع القطاعات

  1. قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
  2. قطاع النقل، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
  3. قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).
  4. قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
  5. قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
  6. قطاع التعليم, ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
  7. قطاع الصحة, ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
  8. قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).
  9. قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
  10. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”).

ثانياً: تشكيل اللجان الإشرافية

  1. تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات المُشار إليها في البند (أولاً)، وأي قطاع آخر يستحدث وفقاً للفقرة (2) من هذا البند.
  2. يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولاً)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات. 
  3. تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
    أ- الأعضاء الأساسيون: 
    – الوزير المعني بالقطاع                             رئيساً للجنة.
    – وزير المالية أو من يفوضه                         عضواً.
    – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص   عضواً.
    (وله إنابة غيره بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)
    ب- الأعضاء الإضافيون:
    – يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألاَّ يزيد عدد أعضاء اللجنة الإجمالي على خمسة أعضاء، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إعادة تشكيل الأعضاء الإضافيين متى رأى الأعضاء الأساسيون الحاجة إلى ذلك.

ثالثاً: مهمات اللجان الإشرافية وصلاحيتها

تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية:

  1. تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.
  2. دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.
  3. الاستعانة باستشاريين، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم.
  4. تشكيل وتكليف فرق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.
  5. اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف؛ بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، والنظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه.
  6. البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس.
  7. الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها.
  8. الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
  9. التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
  10. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
  11. اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
  12. تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلاً للتخصيص، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكاً في الشركة.
  13. تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.

رابعاً

يتولى رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية.

خامساً: أمين اللجنة الإشرافية

1- يكون لكل لجنة إشرافية أمين.
2- تعين اللجنة الإشرافية الأمين، والعاملين في أمانة اللجنة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.

سادساً: مصاريف التخصيص

يتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وتكون صلاحيات الصرف وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع الواردة في الفقرة (1 / هـ) من المادة (التاسعة) من تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ.

سابعاً: المركز الوطني للتخصيص (المركز)

  1. يعامل المركز معاملة اللجنة الإشرافية في علاقتها بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصوله على الوثائق والدراسات والإجابة على الاستفسارات التي يطلبها.
  2. يصدر مجلس إدارة المركز ما يلي:
    أ- القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية؛ بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من قواعد وإجراءات.
    ب- القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية، والاستشاريين، وفرق العمل، المتعلقة بإعداد البرامج التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد.
    جـ- ضوابط تفويض اللجان الإشرافية ومن يمثلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
    د- معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان الإشرافية في أداء مهماتها.
    هـ- قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
    و- قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
  3. لمجلس إدارة المركز تحديد معايير اختيار أمين اللجنة الإشرافية.
  4. لمجلس إدارة المركز تقويم أداء أمين اللجنة الإشرافية والتوصية في شأنه.

ثامناً

تسري هذه القواعد على جميع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما في ذلك القطاعات الحالية وفقاً لما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

نظام حماية المؤشرات الجغرافية في السعودية: التسجيل ومدة الحماية والعقوبات

أصبح للمنتجات السعودية التي ترتبط جودتها أو سمعتها بمكان إنتاجها حماية نظامية مستقلة، بعد صدور نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالمرسوم الملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ. توضح شركة رباب المعبي للمحاماة […]

28 سبتمبر 2026

التحرش وأنواعه في النظام السعودي: التعريف والعقوبات وخطوات الإبلاغ

جرّم النظام السعودي كافة صور التحرش بموجب نظام مكافحة التحرش، الذي وضع تعريفًا واضحًا للفعل وحدد عقوباته. توضح شركة رباب المعبي للمحاماة في هذا المقال أنواع التحرش، والعقوبات المقررة، وكيفية […]

28 سبتمبر 2026

العنف ضد الأطفال في السعودية: صور الإيذاء وطرق الحماية القانونية

حماية الطفل من الإيذاء والإهمال من أولى المسؤوليات التي كفلها النظام السعودي عبر نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء. تستعرض شركة رباب المعبي للمحاماة في هذا المقال صور العنف […]

28 سبتمبر 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة د. رباب احمد المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية © 2026

الخصوصية