Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا

لائحة المحافظة على الذوق العام

لائحة المحافظة على الذوق العام

نشرت بواسطة: 2

28 أبريل 2023

437

0

نبذة عن النظام

الاسم

لائحة المحافظة على الذوق العام

تاريخ الإصدار

1440/08/04 هـ الموافق : 09/04/2019 مـ

تاريخ النشر

1440/08/19 هـ الموافق : 24/04/2019 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ

لائحة المحافظة على الذوق العام

Law name

Public Decency Regulations

Law description

Public Decency Regulations

نـــص النظـــام

لائحة المحافظة على الذوق العام

1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41047 وتاريخ 22 / 7 / 1440هـ، في شأن مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1203) وتاريخ 4 / 7 / 1440هـ، ورقم (1384) وتاريخ 28 / 7 / 1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4849) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ.

يقــرر

الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  1. اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
  2. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
  3. الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

المادة الثانية

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

المادة الرابعة

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

المادة الخامسة

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة

يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
  2. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

تعديلات المادة

المادة التاسعة

تتولى وزارة الداخلية –بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة- تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة العاشرة

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

خبيرة قانونية: الحلول القانونية ضرورة لحماية الأعمال في ظل الأزمات الدولية

أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على […]

18 يونيو 2025

الاجراء الأمثل في حال تعاطي أحد افراد الأسرة للمخدرات

#عاجل ماهو الاجراء الأمثل والنظامي في حال تعاطي أحد افراد الأسرة للمخدرات؟ لحماية المريض بالتعاطي يجب تقديم بلاغ بطلب العلاج امتثالاً واستناداً لنص المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات […]

24 مايو 2025

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية