Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

نشرت بواسطة: 2

22 مارس 2023

555

0

نبذة عن النظام

الاسم لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

تاريخ الإصدار 1442/01/06 هـ الموافق : 25/08/2020 مـ

تاريخ النشر 1442/01/16 هـ الموافق : 04/09/2020 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ

الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ

نـــص النظـــام

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22533 وتاريخ 6 / 4 / 1441هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 22483 وتاريخ 24 / 6 / 1438هـ، في شأن مشروع لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) وتاريخ 10 / 5 / 1406هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (321) وتاريخ 21 / 7 / 1422هـ، ورقم (1149) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، ورقم (411) وتاريخ 3 / 3 / 1440هـ، ورقم (893) وتاريخ 2 / 7 / 1441هـ، ورقم (1343) وتاريخ 1 / 11 / 1441هـ، والمذكرة (412) وتاريخ 3 / 3 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم(7 – 39 / 41 / د) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8447) وتاريخ 22 / 12 / 1441هـ.

يقرر 

الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
اللائحة: لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.  
النظام: نظام الدفاع المدني.
الوزير: وزير الداخلية.
الأمانة: الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.
أعمال الدفاع المدني: مجموعة الأعمال والإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة؛ من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.
 

المادة الثانية

  1. تنظم اللائحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة الاستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية (من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد الإجراءات المنظمة لذلك وفقًا لأحكام النظام.
  2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز بقرار من (الوزير)، أو من يفوضه في حالات الطوارئ ولطبيعة تخصص معين؛ استدعاء شخص (أو أكثر) من منسوبي جهة أهلية للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني.

المادة الثالثة

يجوز لأي من الجهات الحكومية الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه لأعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة الرابعة

  1. يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء.
  2. يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة.
  3. يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير.
  4. للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.

المادة الخامسة

تتولى الأمانـة ما يأتي:

  1. دراسة طلبات الجهات الحكومية للاستعانة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة، ومخاطبة الجهة المعنية لترشيح الأشخاص، والرفع عنها إلى الوزير لاعتمادها.
  2. إثبات قرار الاستدعاء كتابة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2، 3) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
  3. تبليغ قرار الاستدعاء وقرار إنهائه أو إلغائه إلى الجهات المعنية به مع تزويد المستدعى بصورة منه.

المادة السادسة

مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على (ستين) يوماً للمستدعى في السنة الواحدة.

المادة السابعة

يلتزم المستدعى بما يأتي:

  1. تلبية قرار الاستدعاء، ومباشرة المهمة في أقرب وقت، إلا إذا تعذر ذلك لعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر.
  2. أداء المهمات المكلف بها، والتقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه في شأنها، ما دامت تدخل ضمن الأعمال المعتادة بحكم طبيعة تخصصه الذي استدعي من أجله.
  3. عدم إفشاء الأسرار التي يطَّلع عليها نتيجة لأعمال الاستدعاء.
  4. المحافظة على العُهد المسلمة إليه واستخدامها في الغرض الذي حدَّدت له وإعادة غير المستهلك منها عند انتهاء مدة الاستدعاء.

المادة الثامنة

  1. على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.
  2. لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر.
  3. تتولى جهة الاستدعاء إثبات حـضور المستـدعى، والإفادة بمدى تنفيـذه للعمل المستدعى من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيًّا.
  4. تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيـذ مهمة الاستدعاء.

المادة التاسعة

  1. تتحمل جهة عمل المستدعى رواتبه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء. 
  2. تتحمل جهة الاستدعاء رواتب المستدعى من منسوبي الجهة الأهلية وبدلاته وتعويضاته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء.

المادة العاشرة

يعامل المستدعى من منسوبي الجهات الحكومية والأهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العلاج والإجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة نتيجة لأعمال الاستدعاء، على أن تحتسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.

المادة الحادية عشرة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ اللائحة.

المادة الثانية عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشرها.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

نظام حماية المؤشرات الجغرافية في السعودية: التسجيل ومدة الحماية والعقوبات

أصبح للمنتجات السعودية التي ترتبط جودتها أو سمعتها بمكان إنتاجها حماية نظامية مستقلة، بعد صدور نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالمرسوم الملكي رقم (م/102) وتاريخ 1447/5/26هـ. توضح شركة رباب المعبي للمحاماة […]

28 سبتمبر 2026

التحرش وأنواعه في النظام السعودي: التعريف والعقوبات وخطوات الإبلاغ

جرّم النظام السعودي كافة صور التحرش بموجب نظام مكافحة التحرش، الذي وضع تعريفًا واضحًا للفعل وحدد عقوباته. توضح شركة رباب المعبي للمحاماة في هذا المقال أنواع التحرش، والعقوبات المقررة، وكيفية […]

28 سبتمبر 2026

العنف ضد الأطفال في السعودية: صور الإيذاء وطرق الحماية القانونية

حماية الطفل من الإيذاء والإهمال من أولى المسؤوليات التي كفلها النظام السعودي عبر نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء. تستعرض شركة رباب المعبي للمحاماة في هذا المقال صور العنف […]

28 سبتمبر 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة د. رباب احمد المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية © 2026

الخصوصية