Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

نشرت بواسطة: 2

07 أبريل 2023

603

0

نبذة عن النظام

الاسم

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

تاريخ الإصدار

1398/04/18 هـ الموافق : 27/03/1978 مـ

تاريخ النشر

لم يتم تحديد تاريخ النشر

الحالة

جاري العمل على النظام

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح

نـــص النظـــام

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

1398 هـ

لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)

المادة الأولى

يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الاحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلى الوجه البين في هذه اللائحة.

المادة الثانية

تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
وللديوان في سبيل ذلك تحقيق هذه الأهداف مايلـــــــــــــــــي:

  1. فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من ادراج المعلومات الضرورية الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحاً عن صافي الأرباح او الخسائر او فائض الإيرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة او الشركة.
  2. فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعة ما يجب ان يتخذ حيالها.
  3. مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره.
  4. فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن استعمال الأموال واستغلالها للأغراض المطلوبة منها. والتثبت ان المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثه وكافيه للرقابة المالية والداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات.

وعلى مجلس إدارة المؤسسة او الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند انعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني والوزير المختص.
 

تعديلات المادة

المادة الثالثة

على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة ان تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى انها ضرورية ولازمة للقيام – باختصاصاته على الوجه الأكمل، وان تزود الديوان بنسخة كاملة من:

  1. نظامها الأساسي وانظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرا على ذلك من تعديلات.
  2. حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

وعلى مراقبي حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات واخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل.

المادة الرابعة

لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.

المادة الخامسة

فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة باقل من (%25) من رأسمالها، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الأساسية من احكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية انظمة اخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الادارة او المدير العام عن نشاطها ومركزها المال عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوما عل الاقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير.

المادة السادسة

تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدني من الأرباح للتحقق من صحة استحقاقها لمبلغ الاعانة المصروفة.
وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهة التي قامت يصرف الاعانة موافاته بالمعلومات والايضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانة، وله ان يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة او الشركة.

المادة السابعة

لرئيس ديوان المراقبة العامة ان يطلب من الجهات المختصة اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين انه اخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة او ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها احداث تغيير في مركزها المالي.

المادة الثامنة

تستثنى من أحكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة او دول اخرى او مع منظمات او هيئات دولية حيث ان رقابتها تكون وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من احكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات ان ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وإرسال مطالعاته عليها للوزراء أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين.

المادة التاسعة

يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية