Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

نشرت بواسطة: 2

16 ديسمبر 2022

341

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

تاريخ الإصدار 1392/01/01 هـ الموافق : 16/02/1972 مـ

تاريخ النشر 1392/01/01 هـ الموافق : 16/02/1972 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 22 / 4 / 1392هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ

يتضمن النظام ما يلي:
الأشخاص الذين يمنحون جوازات سفر سياسية أو خاصة، مدة سريان هذه الجوازات، وأحكام تجديدها. عقوبات مخالفة النظام.

نـــص النظـــام

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

1392 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 22 / 4 / 1392هـ

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٥٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٣٨٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٢ هـ.
نرسم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٢٠٧ وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٣٩٠ هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم ٤ / ١ / ٥ / ١٥١٥/ ٣ وتاريخ ٢ / ٢ / ١٣٩٠ هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ١٧ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٣٩١ هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم ٣٤ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٣٩٢ هـ.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
 

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 1

تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.

المادة 2

تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:
أ – أفراد العائلة المالكة .
ب – الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.
جـ – السفراء و الوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.
وتكون جوازات سفر جميع هؤلاء صالحة لمدة سنة وتجدد سنويا من قبل وزارة الخارجية أو من ممثليات جلالته في الخارج ويجوز تجديدها قبل انتهاء السنة بمدة أقصاها ثلاثة شهور وتنتهي صلاحية الجواز بمضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 3

تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:
أ – حاملي البريد السياسي .
ب – أعضاء السلك السياسي .

المادة 4

تمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:
أ – موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.
ب – أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.
جـ – أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.
د – موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.

المادة 5

تمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتمنح كذلك بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.

المادة 6

يمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.

المادة 7

يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة – الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع – جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.

المادة 8

الموظفون العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج تعديلات المادة

المادة 9

يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.

المادة 10

يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.

المادة 11

ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلاّ بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.

المادة 12

تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.

المادة 13

تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.

المادة 14

تصدر وزارة الخارجية قراراً يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات – باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة 15

ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.

المادة 16

يلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7 / 8 / 1380 هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدها لعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء

حصدنا حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدهالعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية مما يثبت أن القضاء الإداري السعودي يولي أهمية كبيرة للضمانات الشكلية والموضوعية عند […]

24 يونيو 2025

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

المحامية د. رباب احمد المعبي النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي يولي النظام السعودي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الشخصية، وينظر إلى جريمة التشهير بوصفها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد […]

22 يونيو 2025

خبيرة قانونية: الحلول القانونية ضرورة لحماية الأعمال في ظل الأزمات الدولية

أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على […]

18 يونيو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية