Skip to content
شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المقالات
    • الأخبار
    • الأنظمة
القائمة

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

نشرت بواسطة: 2

29 مارس 2023

652

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

تاريخ الإصدار 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ

تاريخ النشر 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ

الحالة لاغي

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 16 / 4 / 1420
  • قرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 13 / 4 / 1420

يتضمن ما يلي :
منع الصيد دون ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بيان الأحكام المتعلقة بهذا الترخيص، منع الصيد داخل المدن والقرى وفي الأماكن الأخرى والأوقات التي يحضر فيها، بيان صلاحيات الهيئة في هذا المجال. تحديد عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة النظر فيها والتظلم منها، وإناطة ضبط هذه المخالفات بوزارة الداخلية.

نـــص النظـــام

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

1420 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 16 / 4 / 1420

بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٦٧) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٠ هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلِس الشورى رقم (٢٦ / ٣٦ / ١٦ ) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦ هـ. ورقم (٢٨ /٣٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة. 
ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه. 
ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 63 بتاريخ 13 / 4 / 1420

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧٩٩ /٨) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٩ هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (١٣٣) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤١١ هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (٢٦ / ٣٦ / ١٦ ) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤١٨ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (٢٨ /٣٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٠ هـ.  
يُقرِّر ما يلي
١ – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
٢- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية :
” فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.”
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:
– الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
– الصيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ حيوان أو طير بريِّ.
– مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

المادة الثانية:

لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .

المادة الثالثة:

ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.

المادة الرابعة:

لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية .

المادة الخامسة:

يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.
وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.

المادة السابعة:

تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم .

المادة الثامنة:

يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة:

تتولى وزارة الداخلية مسؤولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.

المادة العاشرة:

يحل هذا النِظام محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25 / 5 / 1398 هـ.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

مساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية

محامٍ؟قانوني؟هديتك علينا Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعوديةنسعدبملاحظاتكم للتطويرhttps://rabab-adli.com شارك الموضوعواتسابXإكسفيسبوكلينكدإننسخ الرابط

29 مايو 2026

امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AI

#عاجل امسح الباركود لخدمةً Rabab Adli AIمساعد ذكي للتواصل مع الجهات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية نسعدبملاحظاتكم للتطوير https://rabab-adli.com

29 مايو 2026

انضمام رباب المعبي لمركز التحكيم

انضمت المحامية رباب المعبي إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية. وقالت المعبي إن اختيارها سيدفعها إلى تكثيف الجهود لتطوير […]

22 يوليو 2018

فسخ العقود في السعودية: متى يحق لأحد الأطراف إنهاء العقد؟

متى يحق لأحد أطراف العقد طلب الفسخ في السعودية؟ تعرف على حالات فسخ العقد، الإعذار، التعويض وآثار الفسخ وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

23 أغسطس 2026

الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح في السعودية

قد تبدو مصطلحات الطلاق والخلع وفسخ النكاح متقاربة لأنها تؤدي جميعًا إلى انتهاء العلاقة الزوجية، إلا أن لكل منها أساسًا نظاميًا وإجراءات وآثارًا مختلفة. ويؤثر التكييف الصحيح للحالة في العوض […]

22 أغسطس 2026

حوكمة الشركات في السعودية: كيف تحمي شركتك وتعزز استدامتها؟

لم تعد حوكمة الشركات إجراءً شكليًا يخص الشركات الكبرى فقط، بل أصبحت إطارًا عمليًا يساعد المنشآت على تنظيم الصلاحيات، وضبط اتخاذ القرارات، وحماية مصالح الشركاء والمساهمين، والحد من المخاطر والنزاعات. […]

21 أغسطس 2026

شعار شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2026

الخصوصية