رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام مجلس الخدمة العسكرية

نظام مجلس الخدمة العسكرية

نشرت بواسطة: 2

04 يناير 2023

374

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام مجلس الخدمة العسكرية

تاريخ الإصدار 1402/07/04 هـ الموافق : 27/04/1982 مـ

تاريخ النشر 1402/07/28 هـ الموافق : 21/05/1982 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402
  • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402

يتضمن ما يلي:
إنشاء المجلس، وبيان أنه يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها. بيان ما يتصل بأمانته العامة، وكيفية أدائها لعمله، وتحديد اختصاصاته.

نـــص النظـــام

نظام مجلس الخدمة العسكرية

1402 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402

بعون الله تعالى 
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط. 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ. 
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا. 
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/د/٤١٨٣ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المرفوعة من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بخطابه رقم ١٠٧ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المتعلقة بمشروع نظام مجلس الخدمة العسكرية . 
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٩ ) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد وعلى المراسيم المعدلة لهما. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤ ) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ. الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد. 
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٠٢ هـ. 
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا. 
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. 
ولما ذكر حرر. 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (1):

ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.

المادة (2):

يتكون المجلس من:

نائب رئيس مجلس الوزراءرئيساً
رئيس الحرس الوطنيعضواً ونائباً للرئيس
وزير الدفاع والطيران والمفتش العامعضواً
وزير الداخليةعضواً
وزير المالية والاقتصاد الوطنيعضواً
رئيس الاستخبارات العامةعضواً

ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس. تعديلات المادة

المادة (3):

تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

المادة (4):

يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (5):

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.

المادة (6):

تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

المادة (7):

تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (8):

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. تعديلات المادة

المادة (9):

للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.

المادة (10):

يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
أ – اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب – إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ – دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها. تعديلات المادة

المادة (11):

يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.

المادة (12):

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية