رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

نشرت بواسطة: 2

12 يناير 2023

242

0

نبذة عن النظام

الاسم اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

تاريخ الإصدار 1436/02/09 هـ الموافق : 01/12/2014 مـ

تاريخ النشر 1436/03/04 هـ الموافق : 26/12/2014 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436

تتضمن اللائحة :
العبارات والألفاظ الواردة به، والهدف من البيوت الاجتماعية، والضوابط التي تحددها القواعد للحاق بهذه البيوت، كما تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، مع صرف مكافأة شهرية للمقيم وفق قواعد محددة، كما توفر الوزارة ما يحتاج إليه المواطنون.

نـــص النظـــام

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

1436 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٨٨ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٦٣٨٤٩ وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية. 
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه. 
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٦٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٨٠) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٧/ ٧٦) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٩/ ١٢) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٣٥هـ. 
يقرر
الموافقة على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

المادة الأولى: تعريفات:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية.
4 – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
6 – القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.

المادة الثانية:

تهدف البيوت الاجتماعية إلى توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية، لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.

المادة الثالثة:

يلحق بالبيوت الاجتماعية مَنْ يعرف والده؛ وفق ضوابط تحددها القواعد.

المادة الرابعة:

تحدد القواعد شروط القبول في البيوت الاجتماعية وإجراءاته.

المادة الخامسة:

تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيليًّا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم؛ وفقاً لما تحدده القواعد.

المادة السادسة:

تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، يراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والإمكانات اللازمة لتنفيذها؛ وفقاً لما تحدده القواعد.

المادة السابعة:

1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.
2 – تتكفل الوزارة – إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية – بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية.
3 – تتحمل الوزارة – إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص.
4 – استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.
5 – تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين.
وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الثامنة:

لا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (أربعين) مقيماً، وإذا كان مكوناً من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.

المادة التاسعة:

تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.
ب – بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير – عند الاقتضاء – زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين).
ج – زواج المقيم.
د – الوفاة.
هـ – أي حالة أخرى تحددها القواعد.

المادة العاشرة:

تعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية ما يحتاجون إليه من برامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية وفق ما تحدده القواعد.

المادة الحادية عشرة:

يجب توفير ما تحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك؛ لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتها.

المادة الثانية عشرة:

تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.

المادة الثالثة عشرة:

للوزير إصدار ضوابط تحكم افتتاح بيوت اجتماعية لرعاية وإيواء من لا يُعرف والداه أو والده؛ ليطبقها من يرغب في ذلك من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والموسرين والخيرين من أفراد المجتمع، بما ينسجم مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:

تلغي هذه اللائحة اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5هـ ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395هـ.

المادة الخامسة عشرة:

يصدر الوزير القواعد خلال مدة أقصاها (تسعون) يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة.

المادة السادسة عشرة:

يعمل بهذه اللائحة بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية