نبذة عن النظام
الاسم اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
تاريخ الإصدار 1436/05/18 هـ الموافق : 09/03/2015 مـ
تاريخ النشر 1436/07/05 هـ الموافق : 24/04/2015 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
تتضمن اللائحة :
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية، ووسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة، وتكون هناك معايير لمن يتسلم الوسام.
ويوجد بعض الأوسمة التقديرية وهناك بعض الشروط الواجبة فيمن يتسلم أحدها، وهناك حالات تسحب فيها الأوسمة، كما تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها.
نـــص النظـــام
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ
مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ
بحس الصيغة المرافقة للمحضر رقم ( 161 ) وتاريخ 14 / 3 / 1436 هـ والمؤيد من الهيئة العامة للمستشارين.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢١٢٧ وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس المراسم الملكية رقم ١٩١٩ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٥هـ، المرافق لها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية ونماذج للبراءات المقترحة للأوسمة.
وبعد الاطلاع على نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٩) وتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٣٦هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣١) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٣٦هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الأولى:
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.
المادة الثانية:
وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي:
1 – أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 – ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
المادة الرابعة:
يكون تسليم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى للمذكورين في المادة (الثامنة) من النظام وفقاً للآتي:
1 – بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه.
2 – بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها.
3 – بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله.
4 – بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.
المادة الخامسة:
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية – كل فيما يخصه – بالرفع إلى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الإجراءات النظامية الواردة في النظام.
المادة السادسة:
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة (التاسعة) من النظام.
المادة السابعة:
يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي:
1 – أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 – ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح.تعديلات المادة
المادة الثامنة:
للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.
المادة التاسعة:
يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الآتي:
1 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2 – ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
3 – ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
المادة العاشرة:
لا يتم الترشيح لمنح الأوسمة وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام إلا من قبل لجنة مشكلة في الوزارة أو الجهاز الحكومي من أربعة أعضاء على الأقل من المراتب العليا تكون برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز.
المادة الحادية عشرة:
يرفع الترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، موضحاً فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.
المادة الثانية عشرة:
تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للإعلان عن الأشخاص الممنوحين الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.
المادة الثالثة عشرة:
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:
أ – إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب – إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
ج – إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.
د – إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها.
هـ – إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته.
و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
المادة الخامسة عشرة:
تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها وبراءاتها على النحو الآتي:
أولاً: أوصاف الأوسمة وحالات حملها:
1 – قلادة بدر الكبرى:
تتكون من سـلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، تمثل الشعار السعودي (السيفان والنخلة)، ومعلق بها رصيعة من الذهب والميناء الخضراء في وسطها دائرة من الميناء البيضاء في منتصفها ميناء خضراء مكتوب فيها عبارة ” بدر الكبرى ” بخط ذهبي، وفي دائرة الميناء البيضـاء المحيطـة بهـا ” لا إلـه إلا الله محمد رسول الله “. وطـول السلسلـة ( 108سم ) مكونة من (19) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (12سم)، تعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال والهلال وحلقة صغيرة تربط الرصيعة بالهلال، وذلك وفقاً للنموذج المرافق رقم (1).
2 – قلادة الملك عبد العزيز:
تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، فيها زخارف عربية، بعضها عليه السيفان السعوديان وبعضها عليه أربع نقاط من الميناء الخضراء والحمراء، ومعلق بها رصيعة من الذهب مزخرفة بالميناء البيضاء والخضراء، وفي وسط دائرة الميناء البيضاء عبارة ” عبد العزيز آل سعود ” بخط ذهبي.
وطول السلسلة (108سم) فيها (21) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (14سم)، وتعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال وحلقة تربط الرصيعة بها، وذلك وفقاً للنموذج المرافق رقم (2).
3 – وشاح الملك عبد العزيز: أ – يتكون هذا الوشاح من: – وشاح من القماش الحريري الموشح باللون الأخضر الغامق، وفي كلٍّ من جانبيه خطٌّ أصفر ذهبي، معلق في أسفله الشعار السعودي معلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطـرها (6 سم ) مماثلة بأوصـافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب).
– رصيعة مـن الفضـة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم) وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة ” عبد العزيز آل سعود ” بخيوط فضية مذهبة، وفقاً للنموذج المرافق رقم (3).
– شارة الوشاح: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسـفلـه شريطة من القصب الذهبي من الجـانبين. ب – يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الأيمن إلى الجهة اليسرى، وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر.
4 – وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية:
أ – يتكون هذا الوشاح من: – وشاح من القماش الحريري الموشح بلون أصفر ذهبي، وفي كلا جانبيه خط أخضـر غـامق، معلـق في أسفلـه الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطرها (6 سم) مماثلة في أوصافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب).
– رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضــاء قطـرها (8 سم)، وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة ” عبد العزيز آل سعود ” بخيوط فضيــة مذهبة، وفقاً للنموذج المرافق رقم (4).
– شارة الوشاح: زر أصفر ذهبي، داخله موشح بخطين باللون الأخضر الغامق، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين. ب- يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الأيمن إلى الجهة اليسرى وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر.
5 – وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ويتكون من:
أ – شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح لونها أخضر غامق، فـي كـل من جانبيها خط بلون أصفر ومعلق في الشريطة الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (6 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء مماثلة في شكلها لرصيعة وشاح الملك عبد العزيز، وفقاً للنموذج المرافق رقم (5).
ب – رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في حجمها وأوصافها لرصيعة الوشاح تحمل على الجهة اليمنى من الصدر.
ج – شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من جانب والقصب الفضي من الجانب الآخر.
6 – وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ويتكون من قطعتين:
أ- شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة، ورصيعة أخرى مماثلتان في أوصافهما وحجمهما لرصيعتي الدرجة الممتازة وتحملان مثلهما، وفقاً للنموذج المرافق رقم (6).
ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الفضي من الجانبين.
7- وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، ويتألف من:
أ – شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في شكلها وحجمها لشريطة ربطة الدرجة الأولى، وفقاً للنموذج المرافق رقم (7).
ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق محاط بدائرة صفراء ذات لون ذهبي.
8 – وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ويتألف من:
أ ـ شريطة من القماش الحريري بشكل ميدالية لونها أخضر غامق، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي ومعلق بهــا الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (4.1 سم) من المعدن المذهب مماثلة في شكلها لرصيعة وسام الملك عبد العزيز، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة، وداخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقاً للنموذج المرافق رقم (8).
ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي.
9 – وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، ويتألف من:
أ ـ قطع مماثلة في شكلها لقطع وسام الدرجة الثالثة دون الزر الذي في وسط الشريطة، والرصيعة من المعدن المفضض، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقاً للنموذج المرافق رقم (9).
ب – شارة الوسام: شريطة خضراء، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي.
10- وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، بدرجاتها الثلاث متماثلة في أوصافها، وتحمل اسم الملك في رصيعة الوسام، وتكون معلقة بالشعار السعودي، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الأولى: وتتكون من قطعتين:من:
أ – شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح، لونها أبيض في الوسط موشحة باللون الأخضر من الجانبين، ومعلق في الشريطة رصيعة قطرها (5.5 سم) من الفضة مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (10).
ب – رصيعة من الفضة وقطرها (7.5 سم) مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وتُحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر.
شارة الدرجة الأولى:
زر فضي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
الدرجة الثانية وهي من قطعة واحدة:
شريطة بشكل ربطة رقبة مماثلة في شكلها لشريطة ربطة الدرجة الأولى تتعلق بها رصيعة قطرها (5 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بميناء بيضاء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (11).
شارة الدرجة الثانية:
زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
الدرجة الثالثة: وهي من قطعة واحدة:
شريطة من القماش الحريري الموشح على شكل ميدالية لونها أبيض في الوسط موشحة في طرفيها بخطين باللون الأخضـر، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة نفسها وموشحة في داخلها باللونين الأخضر والأبيض، وتتعلق بها رصيعة من المعدن الذهبي قطرها (4 سم) متوجة باسم الملك في وسطها، مماثلة في شكلها لرصيعــة الدرجة الثانية، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (12).
شارة الدرجة الثالثة:
زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
ثانياً: براءات المنح:
1- تعطى براءة لكل من يمنح قلادة أو وساماً.
2 – يكون شكل براءة كلٍّ من: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبد العزيز، ووشاح الملك عبد العزيز، ووسام الملك عبد العزيز، ووسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، وفقاً للنماذج المرافقة لهذه اللائحة.تعديلات المادة
المادة السادسة عشرة:
تقوم المراسم الملكية بالآتي:
1 – التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام.
2 – مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية.
3 – تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها.
4 – إعداد براءات الأوسمة التي تمنح.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa