نبذة عن النظام
الاسم النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تاريخ الإصدار 1426/07/08 هـ الموافق : 13/08/2005 مـ
تاريخ النشر 1426/08/05 هـ الموافق : 09/09/2005 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426
- قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
يتضمن النظام مايلى :
المسميات الواردة بالنظام – مقر الهيئة – الأهداف والمهام – أجهزة الهيئة – مجلس الإدارة – إجتماعيات مجلس الإدارة – إختصاصات مجلس الإدارة – المجلس الفني – إختصاصات المجلس الفني – الأمانة العامة – الشخصية القانونية – ميزانية الهيئة ومواردها – تسوية المنازعات – أحكام ختامية .
نـــص النظـــام
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ /٥٩) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٣٧٤/ب وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم ٧٠٨٥ /١٠٠ وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٢٤ هـ، في شأن مشروع النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدق بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٣) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٢٥ هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ /٥٩) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر
الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى: الإنشاء
تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام هيئة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسمى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة الثانية : التعريفات
يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الدلالات الواردة أمام كل منها:
1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 – المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
3 – المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون .
4 – الوزير المختص : الوزير الذي يتبع له جهاز التقييس في كل دولة من الدول الأعضاء.
5 – الهيئة : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون .
6 – الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الهيئة.
7 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
8 – المجلس الفني : المجلس الفني للهيئة .
9 – الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة .
10 – الأمين العام : أمين عام الهيئة .
11 – السنة: السنة الميلادية.
12 – اللائحة الفنية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية (سارية المفعول) المطبقة والتي يتوجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
13 – المواصفات القياسية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتهيئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
14 – إجراءات تقويم المطابقة الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح أي إجراء يستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية قد تم استيفاءها، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة ، إجراءات سحب العينات والاختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضمان المطابقة، التسجيل، الاعتماد والإقرار وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها.
المادة الثالثة: المقر
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويجوز إنشاء فروع للهيئة في أية دولة من الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع فيها.
المادة الرابعة : الأهداف والمهام
تهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي .
وللهيئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام وعلى الأخص بما يلي:
1 – وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقا لاحتياجات الدول الأعضاء وإمكانياتها، ولها في ذلك الاستعانة بالهيئات الوطنية في الدول الأعضاء بحسب أسلوب دليل العمل الفني للهيئة.
2 – وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا للوائح التنفيذية الصادرة بذلك.
3 – إعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب أسلوب لوائح العمل الفني بالهيئة.
4 – وضع النظم واللوائح والأدلة الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
5 – وضع النظم واللوائح والتعليمات والأدلة لإجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وشارة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المختلفة.
6 – متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
7 – القيام بالبحوث والدراسات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق وأساليب العمل في الهيئة وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء.
8 – وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الأعضاء.
9 – نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك.
10 – حفظ المواصفات القياسية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية والمراجع والكتب في مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ يسهل من عمليات استرجاعها والاستفادة منها وتنظيم وتنفيذ شروط وإجراءات ورسوم العضوية في المركز للمؤسسات والأفراد الراغبين بذلك.
11 – تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية التقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح دول المجلس عند إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات.
12 – الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للتقييس التي تخدم أغراض الهيئة.
13 – تقديم المشورة الفنية في مجال التقييس للدول الأعضاء.
المادة الخامسة : أجهزة الهيئة
تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية:
1 – مجلس الإدارة .
2 – المجلس الفني .
3 – الأمانة العامة .
ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه.
المادة السادسة : مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير.
ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت.
تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويًا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.
المادة السابعة : اجتماعات مجلس الإدارة
1 – يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.
2 – يجوز لمجلس الإدارة ، أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
3 – تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة بإجماع الدول الأعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثامنة : اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص:
1 – اعتماد إستراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها.
2 – اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
3 – اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
4 – اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس.
5 – اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة.
6 – اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله.
7 – متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك.
8 – تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته.
9 – اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها.
10 – المصادقة على الحساب الختامي للهيئة.
11 – تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
12 – تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .
المادة التاسعة : المجلس الفني : التشكيل والإجتماعات
1- يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات.
2 – تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها.
3 – يعقد المجلس الفني اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء.
4 – للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
5 – يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء، ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة العاشرة : اختصاصات المجلس الفني
يختص المجلس الفني بما يلي:
1 – دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها.
2 – الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
3 – مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها.
4 – مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشأنها.
5 – دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها.
6 – مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7 – تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة : الأمانة العامة
يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي:
1 – إعداد الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها.
2 – إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4 – الإشراف على إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء.
5 – إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
6 – التنسيق مع أجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في إنجاز نشاطات الهيئة.
7 – تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شئون الموظفين المعتمدة.
8 – اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة التقييس وفقا للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء.
9 – تمثيل الهيئة لدى الغير.
10 – التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني، وإعداد جداول أعمالهما.
11 – إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها.
12 – تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني .
المادة الثانية عشرة : الشخصية القانونية
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، وتسري في شأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9 / 6 / 1404 هـ الموافق 11 / 2 / 1984 م، وللهيئة أن تعقد اتفاقا خاصا بالمقر يتضمن – ومن بين أمور أخرى – الحصانات والامتيازات المقررة للهيئة والعاملين فيها ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الهيئة وكذلك الخبراء الذين تستعين بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المقر.
المادة الثالثة عشرة : علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري تتضمن نشاطاته وإنجازاته وغير ذلك من الأمور الأخرى التي يتعين ورودها في هذه التقارير، وللمجلس الوزاري إصدار توجيهاته وتعليماته إلى مجلس الإدارة بما يكفل ضمان تنفيذ الهيئة لأهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه المطلوب.
المادة الرابعة عشرة : ميزانية الهيئة ومواردها
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون مواردها من المصادر التالية:
1 – الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء.
2 – الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
3 – الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها مجلس الإدارة .
4 – الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .
المادة الخامسة عشرة : تسوية المنازعات
يسعى مجلس الإدارة إلى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزمًا للطرفين.
المادة السادسة عشرة : أحكام ختامية
1 – يحل هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في 11 ربيع الأول 1406هـ الموافق 23 ديسمبر 1985م وتخلف الهيئة المنشأة بموجب هذا النظام الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغى في جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك أيلولة أموالها وموجوداتها وممتلكاتها إليها ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام.
2 – يعرض هذا النظام وبعد موافقة المجلس الأعلى عليه على الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم الأساسية لكل دولة، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إبداع وثيقة التصديق الرابعة لدى وزارة خارجية (دولة المقر).
3 – تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة .
المصدر
https://laws.boe.gov.sa