نبذة عن النظام
الاسم تنظيم الهيئة العامة للمساحة
تاريخ الإصدار 1427/01/01 هـ الموافق : 31/01/2006 مـ
تاريخ النشر 1427/01/01 هـ الموافق : 31/01/2006 مـ
الحالة لاغي
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم 8 بتاريخ 14 / 1 / 1427
يتضمن التنظيم مايلى :
إنشاء الهيئة والشخصية الإعتبارية لها – مقر الهيئة – الغرض الأساسي من الهيئة – تكوين مجلس إدارة الهيئة – سلطات مجلس الإدراة – إجتماعات المجلس وقراراته – رئيس الهيئة وصلاحياته – الموارد المالية للهيئة – ميزانية الهيئة .
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة العامة للمساحة
1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 8 بتاريخ 14 / 1 / 1427
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٢٨٥/ب وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهـد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ /٢٢ / ٢٣ وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، المرافق لهـا محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الرابع والأربعون)، الخاص بدراسة نقل الوظائف والمعدات المتعلقة بالمساحة التي لدى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى الهـيئة العامة للمساحة، ومشروع تنظيم الهـيئة العامة للمساحة، وهـيكلهـا ودليلهـا التنظيميين.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤١٠ هـ، ورقم (١٣٣) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٢٢ هـ، ورقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية – المشكلة بالأمر السامي رقم (خ/٣٧٠٤٤ /٨ ) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٥ هـ – الموافق عليهـا بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر (الرابع والأربعون) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري المشكلة بالأمر السامي رقم (٧/ب/٦٦٢٩) وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٢٠ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣١٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٣٦٣) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ، المعدة في هـيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تنظيم الهـيئة العامة للمساحة، وهـيكلهـا ودليلهـا التنظيميين، بالصيغ المرافقة. ويجوز لمجلس إدارة الهـيئة – في حدود اختصاصه – تعديل الدليل التنظيمي.
ثانياً : يخضع منسوبو الهـيئة المدنيون للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.
ثالثاً : تحتفظ هـيئة المساحة الجيولوجية السعودية بما لديهـا من أجهـزة ومعدات المسح والتصوير الجوي – التي نقلت إليهـا في السابق من وزارة البترول والثروة المعدنية – على أن تتصرف بما تقادم منهـا ولم تعد الحاجة إليه قائمة، وذلك بحسب الأصول المتبعة.
رابعاً : تنقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليهـا البالغ عددهـا (١٢) وظيفة بحسب الجدول الموضح في المحضر رقم (٣٦٣) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ المعد في هـيئة الخبراء، والوظائف الشاغرة البالغ عددهـا (٢٥) وظيفة بحسب الجدول الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لمحضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الرابع والأربعون)، إلى الهـيئة العامة للمساحة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة العامة للمساحة
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هـذا التنظيم هـيئة للمساحة تسمى “الهـيئة العامة للمساحة” ترتبط بوزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وتكون لهـا شخصية اعتبارية، ويشار إليهـا في هـذا التنظيم باسم (الهـيئة).
المادة الثانية:
يكون مقر الهـيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب أخرى لهـا بقرار من مجلس إدارتهـا.
المادة الثالثة:
الغرض الرئيس للهـيئة هـو القيام بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية، وإنتاج الخرائط ذات مقياس الرسم (واحد إلى خمسة وعشرين ألفًا) فأصغر، وبناء نظم المعلومات الجغرافية المتعلقة بأعمال الهـيئة وتطويرهـا. ولهـا في سبيل في ذلك – دون حصر – القيام بالأعمال التالية:
أ – وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية وتنفيذهـا ومتابعتهـا.
ب – القيام بالتصوير الجوي المتعلق بأعمالهـا، وتنسيق وتنظيم قيام الجهـات الأخرى بالتصوير الجوي والإشراف عليه.
ج – إنشاء الشبكات الجيوديسية وصيانتهـا بما يخدم أعمال الهـيئة، وتنفيذ قياسات الجاذبية الأرضية بحسب احتياجهـا، وكذلك القياسات اللازمة لعمل الخرائط البحرية.
د – القيام بنفسهـا أو بوساطة غيرهـا بالدراسات المتعلقة بمجالات المساحة المنوطة بهـا، وتقديم الخدمات الاستشارية في هـذه المجالات.
هـ – تسويق خدماتهـا المساحية ومنتجاتهـا الرقمية والورقية وبيعهـا، ونشر ما تنتجه من معلومات مساحية وجغرافية غير مصنفة.
و – وضع برامج الإعداد والتدريب في مجال اختصاصهـا وتطويرهـا وتنفيذهـا، وتدريب الكوادر الوطنية داخل المملكة وخارجهـا.
المادة الرابعة:
1 – يتكون مجلس إدارة الهـيئة من:
– وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | رئيساً |
– نائب وزير الدفاع والطيران | عضواً ونائباً للرئيس |
– ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية | عضواً |
– ممثل من وزارة النقل | عضواً |
– ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً |
– ممثل من وزارة المالية | عضواً |
– ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | عضواً |
– ممثل من هـيئة المساحة الجيولوجية السعودية | عضواً |
– رئيس الهـيئة | عضواً |
– عضوين من ذوي الاختصاص يختاران لمكانتهمـا العلمية والمهـنية، وآخرين من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | أعضاء |
2 – تقوم كل جهـة من الجهـات الحكومية المشاركة في المجلس بتسمية ممثلهـا على ألا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، أو ما يعادلهـا.
المادة الخامسة:
يكون مجلس الإدارة هـو السلطة العليا للهـيئة والمسؤول عن تصريف شؤونهـا ووضع السياسات العامة التي تسير عليهـا، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أغراضهـا، وله في سبيل ذلك – على وجه الخصوص – ما يلي:
أ – الإشراف على أعمال الهـيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتهـا وإقرار خطط عملهـا.
ب – إصدار اللوائح المالية للهـيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
ج – إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والفنية لأنشطة الهـيئة.
د – الموافقة على مشروع الميزانية العامة للهـيئة ومشروع حسابهـا الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهـيدًا لرفعهـا بحسب النظام.
هـ – تحديد المكافآت لمن تستعين بهـم الهـيئة للاستفادة من خبراتهـم وإقرار الضوابط الخاصة بذلك.
و – قبول الهـبات والمساعدات والمنح والتبرعات التي تقدم للهـيئة وفقًا للنظام.
ويجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته لرئيس الهـيئة في حدود القواعد التي يضعهـا المجلس.
المادة السادسة:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، أو إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهـم الرئيس أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهـم وخبراتهـم دون أن يكون لهـم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعهـا رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريقة عرضهـا على الأعضاء متفرقين إلا في الحالات الضرورية، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هـذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتهـا في محضر الاجتماع.
المادة السابعة:
يكون للهـيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة.
المادة الثامنة:
رئيس الهـيئة هـو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهـيئة وتسيير أعمالهـا، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هـذا التنظيم وما يفوضه له مجلس الإدارة من صلاحيات، وله – على وجه الخصوص – ممارسة الصلاحيات التالية:
أ – اقتراح خطط الهـيئة وبرامجهـا والإشراف على تنفيذهـا.
ب – تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعتهـا وممارسة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهـمات.
ج – إعداد مشروع الميزانية العامة للهـيئة، ومشروع الحساب الختامي.
د – اعتماد أوامر الصرف ضمن حدود الميزانية المعتمدة للهـيئة.
هـ – تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهـيئة ومنجزاتهـا ونشاطاتهـا.
و – تمثيل الهـيئة في صلاتهـا بغيرها من الجهـات.
ولرئيس الهـيئة تفويض بعض هـذه الصلاحيات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهـيئة.
المادة التاسعة:
يسري على منسوبي الهـيئة العسكريين نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد ولوائحهمـا، ويخضعون لنظام التقاعد العسكري.
المادة العاشرة:
تتكون أموال الهـيئة من:
أ – الاعتمادات التي تخصص للهـيئة في ميزانية الدولة.
ب – جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليهـا من جهـات حكومية أخرى.
ج – الإيرادات المتحققة من ممارسة الهـيئة لنشاطاتهـا، وما تقبله الهـيئة من هـبات ومساعدات ومنح وتبرعات، وتودع هـذه الأموال في حسابات مستقلة، ويصرف منهـا وفقًا للوائح المالية.
المادة الحادية عشرة:
يكون للهـيئة ميزانية خاصة بهـا تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة وتعد السنة المالية للهـيئة هـي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهـيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا – أو أكثر – للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهـم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهـم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهـم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهـم أمام الهـيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
ينشر هـذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa