نبذة عن النظام
الاسم تنظيم صندوق البيئة
تاريخ الإصدار 1440/07/19 هـ الموافق : 26/03/2019 مـ
تاريخ النشر 1440/08/07 هـ الموافق : 12/04/2019 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيم صندوق البيئة
تنظيم صندوق البيئة
1440 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (58933) وتاريخ 17 /11 /1439هـ, المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (6789/1/1439) وتاريخ 9 /11 /1439هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق البيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (448) وتاريخ 10 /3 /1440هـ, والمذكرتين رقم (857) وتاريخ 15 /5 /1440هـ, ورقم ( 1246 ) وتاريخ 10 / 7 /1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-32/40/د) وتاريخ 23 /6 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5547) وتاريخ 14 / 7 /1440هـ.
يـقـرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم صندوق البيئة, بالصيغة المرافقة.
ثانياً: 1- يكون تحديد رأس مال الصندوق والبرنامج الزمني لدفعه بالاتفاق بين وزير المالية ووزير البيئة والمياه والزراعة.
2- تُودع جميع الأموال المتعلقة برأس مال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف منه على الأنشطة التمويلية للصندوق.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم صندوق البيئة
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
التنظيم : تنظيم صندوق البيئة.
الصندوق: صندوق البيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأي مركز آخر يُنشأ مستقبلاً لقطاعي البيئة والأرصاد.
المادة الثانية:
يُنشأ – وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق البيئة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة:
يهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق الأنظمة ذات العلاقة وتنظيم كل مركز.
المادة الرابعة:
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
1 ـ تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
2 ـ تحفيز خطط حماية البيئة في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها.
3 ـ تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها.
4 ـ استثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5- وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها.
6- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد.
7- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
9- تقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.
10- أي اختصاص آخر ذي صلة بمهماته يقرها المجلس.
المادة الخامسة:
1 ـ يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضواً ونائباً للرئيس
ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج ) ممثل من وزارة المالية.
ه د ) ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وله كذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:
1 ـ الإشراف على تنفيذ الصندوق للمهمات المنوطة به.
2 ـ إقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
3 ـ تحديد ما يجنب من عوائد الاستثمار لإكمال رأس مال الصندوق.
4 ـ اعتماد الإسهام في تمويل المبادرات الخاصة بكل مركز بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة.
5 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
6 ـ اقتراح تعديل التنظيم تمهيداً لرفعه من الوزارة.
7 ـ إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق بعد الاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.
8 ـ تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لغير المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان.
9 ـ إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
10 ـ النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
11 ـ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك.
12 ـ تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
13 ـ تحديد أوجه استثمار موارد الصندوق، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، وذلك دون الإخلال بأولويات تمويل المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
14 ـ الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.
وللمجلس كذلك تفويض بعض تلك المهمات إلى من يراه من أعضاء المجلس أو المسؤولين في الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة السابعة:
1ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2 ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
3 ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.
المادة الثامنة:
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجورهم ومزاياهم المالية الأخرى، ويعد الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الرئيس التنفيذي -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:
1 ـ اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بالارتقاء بخدمات تحفيز وتمويل قطاعي البيئة والأرصاد وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.
2 ـ اقتراح الإسهام الخاص بتمويل كل مركز من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة وما يرفعه الرئيس التنفيذي لكل مركز.
3 ـ الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
4 ـ اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق، ورفعها إلى المجلس.
5 ـ اقتراح الآليات اللازمة للجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال التي يقوم بها الصندوق، ورفعها إلى المجلس.
6 ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه إلى المجلس.
7 ـ الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق، ورفعها إلى المجلس.
8 ـ الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
9 ـ تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.
10 ـ الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للوائح الصندوق.
11 ـ التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
12 ـ إصدار القرارات اللازمة لتسيير أعمال الصندوق، وفقاً لأحكام التنظيم واللوائح الصادرة.
13 ـ تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14 ـ أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
المادة التاسعة:
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
1- ما تسهم به الدولة.
2 ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق.
3 ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
5 ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
6 ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تُودع جميع إيرادات الصندوق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الحادية عشرة:
يفتح الصندوق حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المادة الثانية عشرة:
1 ـ يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2 ـ السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة:
يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة:
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
المادة السادسة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السابعة عشرة:
يُعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa