رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

نشرت بواسطة: 2

09 يناير 2023

382

0

نبذة عن النظام

الاسم تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

تاريخ الإصدار 1427/07/27 هـ الموافق : 21/08/2006 مـ

تاريخ النشر 1427/08/22 هـ الموافق : 15/09/2006 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به، وتأسيس صندوق له أهداف للإيرادات المالية الذاتية، وتشكيل مجلس له اختصاصات وتعيين أمين عام ومحاسب مع تمثيل رئيس المجلس أو من يفوضه للصندوق، ومتابعة الصندوق؛ إيرادات ومهام والسنة المالية له.

نـــص النظـــام

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٣٧٠/ ب وتاريخ ٢٣/ ١٢ /١٤٢٦هـ، المشتملة على ما رفعه معالي وزير الصحة بخطابه رقم ٩٣٩٧٣ / ١١ وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٢٦هـ، المتضمن أن خطة تشغيل مدينة الملك فهد الطبية تتضمن الحصول على إيرادات مالية من خلال ما تقدمه من برامج للتعاون الطبي والتعليمي وغير ذلك للمؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد، ولتفعيل وتشغيل المدينة وصيانتها يطلب معاليه الموافقة على الاستفادة من عائد تلك المبالغ للصرف منها على تمويل النشاطات العلمية والأكاديمية وتطوير تجهيزات المدينة ومبانيها. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨١) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ٦ /١٤٢٧ هـ. 
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية بالصيغة المرافقة. 
ثانيًا : تطرح مدينة الملك فهد الطبية تشغيل وتسويق خدمات المرافق المساندة وبعض منشآت المدينة على القطاع الخاص ما أمكن ذلك، بما يمكنها من رفع الكفاية وترشيد الإنفاق الحكومي، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. 
ثالثًا : ترفع وزارة الصحة – خلال السنة الخامسة من تاريخ صدور هذا القرار – تقريرًا إلى مجلس الوزراء عن نتائج عمل الصندوق ومدى تحقيق أهدافه والمقترحات التي تراها في شأنه. 

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها أينما وردت في هذا التنظيم .
المدينة : مدينة الملك فهد الطبية .
الإيرادات المالية الذاتية : جميع الإيرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة .
الصندوق :صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية .
المجلس: مجلس إدارة صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية.

المادة الثانية :

يؤسس وفقاً لهذا التنظيم صندوق للإيرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .

المادة الثالثة :

يشكل المجلس على النحو التالي :

1 – المدير العام التنفيذي للمدينةرئيسًا
2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينةنائباً للرئيس
3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينةعضواً
4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينةعضواً
5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحةعضواً
6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير الماليةعضواً

المادة الرابعة :

يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك . ولا ينعقد المجلس إلا بحضور معظم الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون .

المادة الخامسة :

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة :

يعين المجلس أميناً عاماً له ومحاسباً للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.

المادة السابعة :

يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق .
2 ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .
3 ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق .
4 ـ اعتماد أنشطة الصندوق .

المادة الثامنة :

يمثل الصندوق في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.

المادة التاسعة :

يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.

المادة العاشرة :

تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي :
1 ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر .
2 ـ إيرادات النشاط الاجتماعي .
3 ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة .
4 ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة .
5 ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق .
6 ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة .
7 ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة . تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة :

يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي :
1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير .
2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات .
3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية.
4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.

المادة الثانية عشرة :

يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقاً لما يحدده المجلس.

المادة الثالثة عشرة :

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .

المادة الرابعة عشرة :

تكون السنة المالية للصندوق (12) شهراً، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة .

المادة الخامسة عشرة :

يبدأ العمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية