نبذة عن النظام
الاسم تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
تاريخ الإصدار 1421/07/12 هـ الموافق : 09/10/2000 مـ
تاريخ النشر 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
يتضمن التنظيم :
صرف إعانة للمرضى ومرافقيهم وإعطاء تذكرة إركاب «ذهاب وعودة» لكل من المريض والمرافق وإصدار قرارات طبية للعلاج في الخارج، كما تتولى وزارة الصحة جميع النفقات المقررة، وتحديد الجهات التي لديها إمكانيات العلاج وصرف مبلغ للمريض ومبلغ لخدمته خارج المملكة مع عدم إخلال أحكام اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة.
نـــص النظـــام
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
1421 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٨٣٢٦/ ر وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤١٧هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١/ ٢/ ١/ ٢٥٨ وتاريخ ١/ ٣/ ١٣٩٧هـ بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع لائحة النفقات العلاجية في الخارج والداخل.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥/ ١٧/ ١٧) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢١هـ.
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على “تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم” حسب الصيغة المرفقة.
٢ – تعزيز بند العلاج في ميزانية وزارة الصحة الخاص بنفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم في الداخل والخارج لتغطية العجز المستمر في هذا البند.
٣ – دعم المراكز التخصصية في مدن المملكة الرئيسة بالتجهيزات والكوادر الصحية لرفع المستوى التشخيصي والعلاجي لهذه المراكز وتقليص عدد الحالات التي تحول للعلاج في الخارج.
٤ – دعم المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة بالتجهيزات والكوادر الصحية لتقليص عدد الحالات المحولة للعلاج في المراكز المتقدمة داخل المملكة.
٥ – اختيار دول متقدمة في مجال الطب أقل كلفة ماديًا لتحويل المرضى السعوديين إليها.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
المادة الأولى :
تصرف إعانة للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريالاً يومياً خارج المملكة متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى. ولا تصرف هذه الإعانة عند دخول المريض المستشفى وتعاد له عند خروجه للمدة اللازمة لبقائه لمراجعة المستشفى الموضحة في التقرير الطبي. تعديلات المادة
المادة الثانية :
تصرف لمرافق المريض إعانة مقدارها مائة وخمسون (150) ريالاً يومياً داخل المملكة وثلاثمائة (300) ريال خارج المملكة، ولا تصرف هذه الإعانة عند مرافقة المريض داخل المستشفى في حالة تأمين الإعاشة والسكن. تعديلات المادة
المادة الثالثة :
يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة إركاب (ذهاب وعودة) بالدرجة السياحية إلا إذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم إركابه بالدرجة الأولى من مكان إقامته إلى البلد المحول إليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق ما يعادل أجرة إركابهما بالنقل الجماعي. تعديلات المادة
المادة الرابعة :
تصدر القرارات الطبية للعلاج في الخارج من قبل الهيئات الطبية في وزارة الصحة. تعديلات المادة
المادة الخامسة :
تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض أو مرافقه، ولا يشمل ذلك الأشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لأغراض العلاج.
المادة السادسة :
تحدد الهيئات الطبية العليا في وزارة الصحة الجهة التي تتوافر لديها إمكانيات العلاج في كل حالة على حده، والمدة اللازمة لعلاج كل مريض، ومدى حاجته إلى مرافق، ومدة المرافقة. تعديلات المادة
المادة السابعة :
يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي :
أ – ألف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.
ب – ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية. تعديلات المادة
المادة الثامنة :
لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في هذه اللائحة وبين المصاريف السفرية المقررة في نظم الخدمة.
المادة التاسعة :
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية أو ملحقون عسكريون بالإشراف على علاج المرضى المرسلين إلى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقاً لهذا التنظيم.
المادة العاشرة :
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة. تعديلات المادة
المادة الحادية عشرة:
يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقًا لما قضى به الأمر السامي (10007/ب) وتاريخ 2 / 7 / 1431 هـ . مرفق المادةتعديلات المادة
المادة الثانية عشرة:
تصدر وزارة الصحة بالتنسيق مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa