رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

نشرت بواسطة: 2

04 يونيو 2023

332

0

نبذة عن النظام

الاسم

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

تاريخ الإصدار

1422/06/29 هـ الموافق : 17/09/2001 مـ

تاريخ النشر

1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

تتضمن اللائحة :
السماح للشركات الأهالي بفتح الطرق على حسابهم، مع تقديم صاحب الطلب مخططا موضحا فيه الطريق المطلوب فتحه لوزارة المواصلات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة والمياه، ومن ثم تقوم الوزارة المختصة بتسلمه وضمه لبرامج صيانة الطرق لديها ويصبح مسؤوليتها.

نـــص النظـــام

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (189) بتاريخ 29 / 6 / 1422

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣/ ١٥٠٧٣/ ر وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٢١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٣٠١ وتاريخ ١٦/ ٦ / ١٤١٥هـ، بشأن إجراءات فتح الطرق من قبل الأهالي والشركات. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٠) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٣٨٠هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٢٧) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٠هـ. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/ ١٦) وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٢١هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٤٠٨) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٢١هـ، ورقم (٦٦) وتاريخ ١١/ ٢ / ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ٩/ ٥ /١٤٢٢هـ. 

يقرر:

الموافقة على لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات بالصيغة المرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

أولاً:

يسمح للشركات والأهالي أفراداً أو جماعات أو مؤسسات بفتح الطرق على حسابهم وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.

ثانياً:

في حالة رغبة أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أهلية أو شركة في فتح طريق ترابي أو مسفلت أو توسعته على نفقتهم الخاصة – سواء كان الطريق يخدم مصلة خاصة أو عامة – فإنه يجب الحصور على إذن سابق من الجهة المختصة، على النحو الآتي:

  1. يقدم صاحب أو (أصحاب) الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه (ترابي أم مسفلت) مع توضيح أقرب خط عام له. فإذا كان الطريق المطلوب فتحه يقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية – فيقدم الطلب إلى الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي في المنطقة؛ لدراسة مدى ملائمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى. وإذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيقدم الطلب إلى وزارة الزراعة والمياه أو أحد فروعها. أما ما عدا ذلك من الطرق فيقدم الطلب إلى وزارة المواصلات أو أحد فروعها.
  2. يدرس الطلب المقدم ميدانياً من الجهة المعنية ذات الشأن، ثم يحال إلى المحافظة المختصة لأخذ إقرار رسمي من صاحب أو (أصحاب) الطلب بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير. وعلى المحافظة المختصة مسؤولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار، وذلك وفق النموذج المعد لذلك. وإذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب أو (أصحاب) الطلب يتحمل المسؤولية كاملة أمام الآخرين ودون مطالبة الدولة بأي تعويض.
  3. ذا استكمل صاحب أو (أصحاب) الطلب ما ورد في الفقرتين ( 1 ، 2  ) أعلاه يقدم الإقرار المذكور إلى وزارة المواصلات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة والمياه – كل فيما يخصه – مع ما يأتي:
    أ‌- نسخة من مخطط تصميم الطريق ومواصفاته التنفيذية من مكتب هندسي مرخص له بالنسبة للطرق المسفلته فقط.
    ب‌- بيان بالخبرات السابقة للمقاول الذي سيقوم بتنفيذ الطريق بالنسبة للطرق المسفلته فقط.
    ج- إقرار ممن مقدم الطلب على نموذج تعده الجهة الحكومية التي يقدم إليها الطلب – بعدم مطالبته الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو نفقات أو تعويضات تترتب على فتح الطريق أو عدم إكماله.
  4. تصدر الوزارة المختصة الموافقة النهائية على المشروع، وتصرح لصاحب الطلب بالبدء في التنفيذ، وتتولى الإشراف عليه، ومتابعة سير العمل في تنفيذ، وتسلمه من المقاول.

تعديلات المادة

ثالثاً:

بعد إنجاز الطريق وفقاً للمواصفات والشروط التي صدر بموجبها الإذن النهائي، – وسواء كان الطريق مسفلتاً أم ترابياً – تقوم الوزارة المختصة بتسلمه وضمه إلى برامج صيانة الطرق لديها ويصبح من مسؤوليتها، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها.

تعديلات المادة

رابعاً:

في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الوزارة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

تعديلات المادة

خامساً:

بعد تسلّم الطريق مسفلتاً ومكتملاً، حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة، يمنح الممول شهادة تقدير، ويجوز أن يسمى الطريق باسمه.

سادساً

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية