نبذة عن النظام
الاسم
لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
تاريخ الإصدار
1441/08/21 هـ الموافق : 14/04/2020 مـ
تاريخ النشر
1441/09/01 هـ الموافق : 24/04/2020 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
نـــص النظـــام
لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
1441 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68054 وتاريخ 28 / 11 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 11446 وتاريخ 19 / 11 / 1440هـ، في شأن مشروع لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ومشروع لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على مشروعي اللائحتين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 128) وتاريخ 13 / 11 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (846) وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5847) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللائحة: لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.
الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.
المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أيًّا كان موضوع العقد، سواءً أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأقارب: من تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
المصلحة الخاصة: أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ماديةً كانت أو معنوية، تحققت أو محتمل تحققها للشخص ذي الصفة الطبيعية أو لأحد أقاربه، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية والتابعين له.
تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.
تعارض المصالح الفعلي: حالة يتأكد فيها وجود مصلحة خاصة تؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.
تعارض المصالح الظاهري: حالة يظهر فيها أن هناك مصلحة خاصة للشخص يمكن أن تؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.
تعارض المصالح المحتمل: حالة يكون فيها للشخص مصلحة خاصة قد تؤدي إلى تعارض مصالح في المستقبل، وتؤثر في أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى ما يلي:
- ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
- منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها.
- معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.
المادة الثالثة
تسري أحكام اللائحة على:
- كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
- المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.
المادة الرابعة
- دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تعد اللائحة مكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
- تعد اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة.
- تُضمِّن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة.
المادة الخامسة
يلتزم الموظف بالآتي:
- أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.
- أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر -فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.
- ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة.
- عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
المادة السادسة
يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم:
- رئيس الجهة الحكومية أو المفوض عنه.
- أعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية.
- الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًّا كانت طبيعة مشاركتهم.
- أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها.
- الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك.
المادة السابعة
- على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالحٍ قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين.
- على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
المادة الثامنة
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:
- الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.
- أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية.
المادة التاسعة
يحظر على الموظف الآتي:
- قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي.
- المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
المادة العاشرة
- تطبق أحكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
- يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى الجهة الحكومية -وفقاً لأحكام اللائحة- عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، على أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
أ- الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أو كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية.
ب- الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية. - يحظر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح، ويحظر على الموظف تقديم أي مما ذكر في هذه الفقرة.
- يكون إفصاح المتعامل فوراً للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل.
- يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.
المادة الحادية عشرة
- يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- يكون الموظف مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر.
- إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام بأيًّ مما يأتي:
أ- إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض.
ب- المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك.
ج- المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر. - على الجهة الحكومية الرفع إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، في حال مخالفة المتعامل لأي من أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة؛ للنظر في إيقاع أيًّ من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و (4) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
المادة الثانية عشرة
يُعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa