نبذة عن النظام
الاسم
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
تاريخ الإصدار
1434/09/17 هـ الموافق : 25/07/2013 مـ
تاريخ النشر
1434/10/16 هـ الموافق : 23/08/2013 مـ
الحالة لاغي
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم ( م/48 ) بتاريخ 17 /9 /1434
- قرار مجلس الوزراء
يتضمن النظام :
أهداف النظام، نطاق تطبيقه، التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، مهمات الوزارة ومسؤولياتها، مسئوليات منتج النفايات البلدية الصلبة، ملكية النفايات، قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، المخالفات والعقوبات، أحكام عامة.
نـــص النظـــام
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/48 ) بتاريخ 17 /9 /1434
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم ( ٢١/ ١١) بتاريخ ١٣/ ٤ / ١٤٣١هـ، ورقم (١٦٩ / ٧١) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولًا: الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6839 وتاريخ 23 / 2 / 1434هـ. المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 3803 وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ، في شأن مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( 420 ) وتاريخ 22 / 9 / 1429هـ، ورقم ( 458 ) وتاريخ 4 / 11 / 1421هـ، ورقم ( 477 ) وتاريخ 13 / 11 / 1423 هـ، ورقم ( 362 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 21 / 11 ) وتاريخ 12 / 4 / 1431هـ، ورقم ( 169 / 21 ) وتاريخ 25 / 1 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 511 ) وتاريخ 15 / 2 / 1434هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلب، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تراعي عند إعدادها اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
الفصل الأول: الهدف ونطاق التطبيق والتعريفات
المادة الأولى :
يهدف هذا النظام إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات البلدية الصلبة.
المادة الثانية :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يطبق هذا النظام على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة، وجمعها، ونقلها، وفرزها، ومعالجتها، والتخلص منها بطرق آمنة.
المادة الثالثة :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الوزارة :
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير :
وزير الشؤون البلدية والقروية.
الأجهزة المختصة :
الأمانات، والبلديات، والمجالس البلدية.
الجهات ذات العلاقة :
الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة بالنظام.
المقاول :
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المتعاقد مع الوزارة، أو الأجهزة المختصة في إدارة النفايات البلدية الصلبة.
منتج النفايات :
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المنتج للنفايات البلدية الصلبة.
النفايات البلدية الصلبة :
جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها ، ولا تكون ذات فائدة لمنتجها ؛ كالنفايات المنزلية، ونفايات البناء والهدم، والنفايات التجارية، والإدارية، والصناعية ، والنفايات الخضراء ، والمبعثرات ، ونفايات الرعاية الصحية ، ولا تشمل النفايات الصناعية الخطرة ، أو نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
النفايات التجارية والإدارية :
النفايات المنتجة من المحلات، والأسواق، والمراكز التجارية ، والمطاعم ، ومراكز التسوق ، والمراكز الترفيهية ، والفنادق ، وجميع المنشآت الإدارية ، مثل: المدارس ، والجامعات ، والوزارات ، والمكاتب الإدارية المختلفة.
النفايات الخضراء :
النفايات المنتجة من الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ، ويكون مصدرها المسطحات الخضراء، والحشائش والأشجار ، وتلك الناتجة من أعمال التقليم والصيانة.
النفايات ذات الحجم الكبير :
جميع أنواع النفايات التي هي بطبيعتها ذات حجم كبير ، ويصعب جمعها مع مكونات النفايات البلدية الصلبة الأخرى، مثل : أجزاء السيارات، وجذوع الأشجار، وقطع الأثاث، والأجهزة الكهربائية المنزلية.
نفايات البناء والهدم :
نفايات البناء والأنقاض الناتجة من أعمال الإنشاءات والصيانة والهدم والتسوية، وكذلك نفايات المواد الناتجة من تعبيد الطرق وغيرها.
النفايات الصناعية الخطرة :
النفايات الناتجة من الأنشطة الصناعية التي قد تحتوي على مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد مشعة، أو مواد ملونة (أحبار)، أو رواسب عجينية (حمأة) ، أو أحماض وقلويات ، أو مواد أو نفايات صناعية أخرى غير النفايات البلدية الصلبة.
نفايات الرعاية الصحية الخطرة :
النفايات التي تنتج من المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المختلفة، والمختبرات ومراكز الأبحاث الطبية، وإنتاج الأدوية والمستحضرات الدوائية واللقاحات، ومراكز العلاج البيطري، ومن العلاج والتمريض في المنازل، وتنتج جميعها من مصادر ملوثة أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية ، أو الكيماوية، أو المشعة، وتشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة أثناء إنتاجها، أو جمعها، أو تداولها، أو تخزينها ، أو نقلها، أو التخلص منها.
إدارة النفايات البلدية الصلبة :
مباشرة عمليات الفصل، والجمع، والنقل، والتخزين، والفرز، وإعادة التدوير والمعالجة، والتخلص النهائي من النفايات، بما في ذلك الإشراف على هذه العمليات والعناية اللاحقة في مواقع التخلص النهائي، وكذلك الدراسات والبحوث التي تجرى على أي من هذه العمليات.
الفصل في المصدر :
فصل مختلف أنواع النفايات البلدية الصلبة التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها، وذلك في أماكن توالدها.
الجمع :
جمع النفايات البلدية الصلبة من نقاط التجميع بوساطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.
النقل :
نقل النفايات البلدية الصلبة بوسائل النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة، أو المدافن الصحية.
الفرز:
فصل مكونات النفايات البلدية الصلبة عن بعضها ، مثل : الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة ، وذلك بقصد إعادة تدويرها، أو معالجتها.
إعادة التدوير :
تهيئة مواد النفايات البلدية الصلبة؛ من أجل استرجاعها، أو إعادة استخدامها مواد خام أولية في عمليات التصنيع.
المعالجة :
إحداث تغيير في خصائص النفايات البلدية الصلبة بعد فرزها؛ من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها، أو تدويرها.
التخزين :
حفظ مكونات النفايات البلدية الصلبة ، أو بعضها ؛ للاستفادة منها لاحقاً .
التخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة :
إيداع النفايات البلدية الصلبة – التي لا يمكن الاستفادة منها ، أو إعادة تدويرها – في المدافن الصحية.
المحطات الانتقالية :
المنشآت التي يتم استخدامها جزءًا أو مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات البلدية الصلبة إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات، أو إلى مواقع التخلص النهائي ؛ من أجل تقليل تكلفة النقل.
منشآت الفرز والمعالجة :
منشآت تنقل إليها النفايات البلدية الصلبة ؛ لفرز مكوناتها، ومعالجتها، وتجهيزها لإعادة الاستخدام أو كمواد خام تدخل في عمليات الصناعة.
المدفن الصحي :
منشأة أرضية تدفن فيها النفايات البلدية الصلبة طبقاً للمعايير الفنية المعتمدة؛ للتخلص من آثارها الضارة بالصحة العامة والبيئة.
الحرق :
إشعال مكونات النفايات البلدية الصلبة؛ للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المفتوح ، أو بطريقة الحرق المحكوم في أفران خاصة (الترميد) سواء باسترجاع الطاقة، أو بدونه.
النظام :
نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
اللائحة :
اللائحة التنفيذية للنظام.
الفصل الثاني: المهمات والمسؤوليات
المادة الرابعة : مهمات الوزارة ومسؤولياتها:
تتولى الوزارة مهمات ومسؤوليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتشمل هذه المهمات والمسؤوليات ـ دون حصر ـ ما يأتي :
1 – رفع المستوى الصحي وسلامة السكان وراحتهم في مدن المملكة وقراها، وذلك عن طريق تقديم الخدمات، وإدارة النفايات البلدية الصلبة.
2 – إعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة كإطار لعمل مؤسسي وفني ، والرفع عن ذلك بحسب الإجراءات النظامية.
3 – تنظيم تنفيذ مشروعات نظافة المدن وإدارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق المصلحة العامة، والعناية بنظافة المدن والقرى، وسلامة البيئة.
4 – دراسة المتطلبات والاحتياجات المختلفة وتحديدها، ووضع البرامج والخطط اللازمة وتطويرها؛ لإدارة النفايات البلدية الصلبة، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها.
5 – بناء القدرات وتطوير الإدارات المختصة في الأمانات والبلديات، وتزويدها بالمعلومات، ووضع البرامج التدريبية للعاملين فيها.
6 – تحديد المنشآت، أو المباني أو الأماكن التي تقع خدمات جمع نفاياتها على عاتق المالك، أو المستفيد مباشرة.
7 – وضع الضوابط الهندسية اللازمة لإنشاء المدافن الصحية؛ للتخلص من النفايات البلدية الصلبة، والتأكد من أن هذه المدافن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة نظاماً، وأن يتم إدارتها وتُشغّيلها وتقوّيمها، بحسب الأساليب والمعايير الفنية والبيئية المعتمدة عالمياً.
8 – الإذن بمزاولة نشاط الحرق ؛ في ضوء المواصفات والشروط والضوابط البيئية التي تحدد ذلك.
9 – رفع الوعي البيئي، وإعداد البرامج المناسبة وتنفيذها؛ لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة، والحد من إنتاج النفايات، والتقيد بالتعليمات الخاصة عند التعامل مع النفايات البلدية الصلبة.
10 – وضع خطة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأمانات والبلديات؛ لمباشرة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة في حالات الضرورة، أو الظروف الاستثنائية.
11 – اقتراح الدراسات، وتبني تطبيق المشروعات الرائدة في مجال إدارة النفايات البلدية الصلبة، واقتراح مشروعات التطوير والتعديلات اللازمة للنظام – بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في أساليب إدارتها – ووضع قاعدة بيانات وطنية لها.
12 – دراسة البدائل المختلفة لتمويل إدارة النفايات البلدية الصلبة، بما يحقق الاستدامة المالية.
13 – تحديد العمر الافتراضي للمدافن الصحية، وطريقة صيانتها، وإغلاقها، والاستخدام المستقبلي لأرض ومنشآت المدفن .
14 – وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ لتصدير النفايات البلدية الصلبة.
15 – وضع خطة مع الجهات المختصة لتخفيض المبعثرات.
16 – تحديد المواقع المخصصة لحاويات النفايات ، مع وضع آلية لفرز النفايات المراد تدويرها والتي لا يمكن استعادتها.
17 – تشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة.
18 – الترخيص للقطاع الخاص بمزاولة أي نشاط ضمن عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتحدد اللائحة شروط الترخيص وضوابطه.
المادة الخامسة : مسؤوليات منتج النفايات البلدية الصلبة :
على منتج النفايات البلدية الصلبة الالتزام بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة النفايات البلدية الصلبة، وعلى وجه خاص الالتزام بما يلي :
1 – بذل العناية المعتادة لخفض النفايات المنتجة إلى أدنى حدٍّ ممكن.
2 – بذل العناية المعتادة لإعادة استخدام وتدوير النفايات المنتجة إلى أعلى حد ممكن.
3 – وضع النفايات البلدية الصلبة داخل الحاويات المخصصة دون التسبب في أذى الغير ، والالتزام بالضوابط الصادرة في هذا الشأن.
4 – الالتزام بضوابط استخدام حاويات النفايات البلدية الصادرة في هذا الشأن.
5 – عدم تكديس النفايات البلدية الصلبة، أو تجميعها، أو تخزينها، أو التخلص منها بما يسبب ضرراً على البيئة والصحة العامة أو الغير ، أو إخلالاً بالضوابط الصادرة في هذا الشأن.
6 – عدم وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والنفايات الصناعية الخطرة، والحيوانات النافقة، أو بقاياها، في حاويات النفايات البلدية الصلبة.
7 – وضع النفايات ذات الحجم الكبير في الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة.
8 – وضع النفايات الخضراء في أكياس بلاستيك مانعة لتسرب السوائل ، وربطها جيداً ، ونقلها إلى الأماكن التي تحددها الأجهزة المختصة.
9 – وضع النفايات المراد تدويرها – بعد فصلها وفرزها – في الحاويات المعدة لذلك، ووضع النفايات التي لا يمكن استعادتها في الحاويات الأخرى.
10 – المحافظة على نظافة المنطقة المحيطة بمسكنه، أو المنشأة، أو المبنى الذي يملكه، أو يستأجره، أو يستخدمه، أو يقوم بإدارته وتشغيله.
11 – عدم إلقاء النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية، أو الآبار الجوفية، أو على الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار.
المادة السادسة :
يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يستخدم أو يسمح لغيره بأن يستخدم أرضاً، أو مبنى، أو منشأة يملكها أو يتصرف فيها كموقع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة ؛ قبل القيام بإجراء دراسات التقويم البيئي، والحصول على موافقة الوزارة أو الأجهزة المختصة.
المادة السابعة :
يلتزم منتجو نفايات البناء والهدم بتخصيص الحاويات اللازمة لهذا النوع من النفايات ونقلها إلى المواقع المخصصة لها، أو التعاقد مع المقاولين المؤهلين لنقلها.
الفصل الثالث: ملكية النفايات
المادة الثامنة :
تنتقل ملكية النفايات البلدية الصلبة إلى الوزارة والأجهزة المختصة ؛ حال وضعها في الحاويات المخصصة لها ، أو بقربها ، أو في موقع يعد عرفاً أنه محل للنفايات ، أو عند التخلي عنها.
المادة التاسعة :
يحظر على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية جمع النفايات البلدية الصلبة ، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها، أو معالجتها وإعادة تدويرها والاستفادة منها ، ويستثنى من ذلك المرخص لهم نظاماً.
الفصل الرابع: قواعد وإجراءات مزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة
المادة العاشرة :
تقوم الوزارة والأجهزة المختصة بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم نظاماً بمزاولة نشاط إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
المادة الحادية عشرة :
الوزارة هي الجهة المختصة بالتعاقد مع المقاول أو المقاولين للعمل على المستوى الوطني، أو في حالة التعاقد الذي يغطي أكثر من منطقة ، وتكون الأجهزة المختصة هي جهات الاختصاص بالتعاقد مع المقاولين في نطاق حدود المنطقة الإدارية ، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
المادة الثانية عشرة :
يجوز للوزارة والأجهزة المختصة – وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة والأنظمة المتبعة والدراسات والمعايير الاقتصادية – تجزئة مشروعات إدارة النفايات البلدية الصلبة، إما من حيث المكان أو من حيث نوع العمل، ويجوز لها كذلك أن تتعاقد مع أكثر من مقاول لتنفيذ هذه المشروعات، ولا يمنع ذلك من التعاقد مع مقاول واحد لممارسة جميع هذه المشروعات في المناطق النائية، أو تلك التي لا تستدعي كمية النفايات المنتجة فيها التعاقد مع أكثر من مقاول.
المادة الثالثة عشرة :
تخصص الوزارة – بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والجهات ذات العلاقة – مواقع الأراضي المناسبة لإقامة المدافن الصحية ، وفقاً للأنظمة المعمول بها ، والضوابط العلمية والفنية الخاصة بإنشاء المدافن الصحية ، التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة :
يجوز للوزارة وللأجهزة المختصة التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ؛ للرقابة والإشراف على أعمال إدارة النفايات البلدية الصلبة ، التي يكلف بها المقاولون المرخص لهم نظاماً، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقاً لهذا النظام والأنظمة الأخرى.
المادة الخامسة عشرة :
يجوز – بحسب الأحوال – للأجهزة المختصة ربط فسوح الترميم ، أو الهدم ، أو الصيانة ، أو التسوية ، أو تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من نفايات إلى الأماكن المخصصة لذلك.
المادة السادسة عشرة :
تلتزم منشآت الفرز والمعالجة وإعادة التدوير – المرخص لها نظاماً – بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها في نظام آخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1 – وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها.
2 – تكديس النفايات البلدية الصلبة ، أو تجميعها ، أو تخزينها مما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
3 – تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة ، أو إتلافها.
4 – استخدام أرض أو مبنى منشأة موقعاً للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة.
5 – التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة ، أو أملاك الغير.
6- نبش حاويات النفايات البلدية الصلبة ، وبعثرة محتوياتها.
المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها في نظام آخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1 – عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة ، أو منع الآخرين من استخدامها.
2 – إيجاد أماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة ؛ بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي.
3 – وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية الخطرة في حاويات النفايات البلدية الصلبة.
4- وضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والأودية ، أو الآبار ، أو الشواطئ ، أو في شبكات الصرف الصحي ، أو شبكات تصريف مياه الأمطار.
5- جمع النفايات البلدية الصلبة، أو نقلها، أو تخزينها، أو حرقها، أو وضع اليد عليها، أو تداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها ؛ للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاماً.
المادة التاسعة عشرة :
1 – يتولى موظفون من الأجهزة المختصة – يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز المختص مجتمعين أو منفردين – ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
2 – تصدر الأجهزة المختصة – حسب الأحوال – قرارات تطبيق العقوبات الواردة في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام ، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام المحاكم المختصة من أي من هذه القرارات خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة العشرون :
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام ، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الحادية والعشرون :
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.