نبذة عن النظام
الاسم نظام استبدال الغرامة بالحبس
تاريخ الإصدار 1380/01/01 هـ الموافق : 25/06/1960 مـ
تاريخ النشر 1380/01/01 هـ الموافق : 25/06/1960 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380
- قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380
يتضمن النظام ما يلي:
شروط الاستبدال وقيوده، وتحديد من يكون له سلطة إصدار قرار الاستبدال، تحديد مقدار الغرامة لليوم الواحد من أيام الحبس، بيان الحكم في حالة تعدد الغرامات المحكوم بها، أحكام استبدال التشغيل بالحبس.
نظام استبدال الغرامة بالحبس
1380 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 22 بتاريخ 26 / 5 / 1380
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٣٨٠.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشره ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم ١٧١٨٥ وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٣٧٩ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع في برقيته رقم ٤٥٤٢ في ١٥ / ٨ / ١٣٧٩ بأن المدعو ……. كان قد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في ٢٢ / ٨ / ٧٩ غير أنه عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فإن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.
وبعد اطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم ٣٧ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٨٠.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرافقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام استبدال الغرامة بالحبس
المادة الأولى
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام.
ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـ ” الحبس التعويضي ” في أحكام هذا النظام.
ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه.
المادة الثانية
يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يثبت شرعا إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ متبقي من تلك الغرامة.
وإذا دفع المحكوم عليه – المحبوس حبسا تعويضيا – مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.
المادة الثالثة
إذا أصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامة والحبس بمقتضى سلطة التعزير فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأسس التي تبينها أحكام هذا النظام.
أما إذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزير بالغرامة فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخلية .
المادة الرابعة
إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص في مدة سنة واحدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغا فقط طبقا لأحكام هذا النظام، ويلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها في مدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيلزم بدفعها.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa