نبذة عن النظام
الاسم
نظام الأرصاد
تاريخ الإصدار
1442/09/24 هـ الموافق : 06/05/2021 مـ
تاريخ النشر
1442/10/02 هـ الموافق : 14/05/2021 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
الموافقة على نظام الأرصاد
نـــص النظـــام
نظام الأرصاد
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ
بعــــــون الله تعـــالـى
نحن سلمـــــان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكــــــة العربيــــة السعوديــــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (353 / 60) بتاريخ 18 / 2 / 1442هـ، ورقم (130 / 24) بتاريخ 23 / 8 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (568) بتاريخ 22 / 9 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الأرصاد، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: قيام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48620 وتاريخ 25 / 8 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 839054 / 78080 / 1وتاريخ 11 / 1 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام الأرصاد.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (94) وتاريخ 10 / 2 / 1441هـ، ورقم (920) وتاريخ 4 / 11 / 1441هـ، ورقم (34) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، ورقم (514) وتاريخ 26 / 3 / 1442هـ، ورقم (791) وتاريخ 15 / 5 / 1442هـ، ورقم (1111) وتاريخ 5 / 7 / 1442هـ، ورقم (1599) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ، والمحضر رقم (1275) وتاريخ 27 / 9 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (353 / 60) وتاريخ 18 / 2 / 1442هـ، ورقم (130 / 24) وتاريخ 23 / 8 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 22 / 42 / د) وتاريخ 1 / 6 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6509) وتاريخ 16 / 9 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الأرصاد، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: قيام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: تكون صلاحية تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام الأرصاد- للمركز الوطني للأرصاد بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
رابعاً: تشكل لجنة تنسيقية لقطاع الأرصاد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد- برئاسته أو من ينيبه، تتولى الآتي:
- العمل على توفير منصة للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالأداء الوطني في قطاع الأرصاد.
- تشخيص التحديات التي تواجهها القطاعات ذات العلاقة في سياق تنفيذها لنظام الأرصاد ولوائحه، واقتراح الحلول، لمعالجتها، ومتابعة تنفيذ تلك الحلول.
- العمل على تحقيق التوازن بين الحاجات الأمنية والتنموية والأرصادية.
وللجنة تشكيل فرق عمل -عند الحاجة- للقيام ببعض مهماتها.
خامساً: قيام الجهات الحكومية بالآتي:
- التعاون مع المركز الوطني للأرصاد في تحقيق الأهداف المنشودة من نظام الأرصاد.
- اتخاذ ما يلزم لتضمين برامجها الالتزام بالحصول على بيانات الأرصاد -عند الحاجة- من المركز الوطني للأرصاد أو من المرخص له بتقديم خدمات الأرصاد الجوية.
- إبلاغ المركز الوطني للأرصاد فور علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام نظام الأرصاد ولوائحه، لاتخاذ ما يلزم.
- الحصول على موافقة المركز الوطني للأرصاد قبل نشر أي مؤشرات أو تقارير محلياً أو دولياً تتعلق بالأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الأرصاد
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الأرصاد.
اللوائح: لوائح النظام.
المركز: المركز الوطني للأرصاد.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة.
المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة.
الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي.
معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة.
خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية.
خدمات الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.
محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية.
التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح.
المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.
المادة الثانية
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح.
المادة الثالثة
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما). وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
المادة الرابعة
يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلوماتٍ عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في إنشاء ذلك المشروع- من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.
المادة الخامسة
- يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد.
- يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول على ترخيص.
المادة السادسة
- يجب على من يمارس نشاط تدريب أشخاص على القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية؛ الحصول على ترخيص.
- يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الأرصاد الجوية.
المادة السابعة
تُصنف اللوائح أنواع التراخيص والتصاريح، بناءً على الاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها، وتُحدد تلك الاشتراطات والضوابط والإجراءات.
المادة الثامنة
يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
المادة التاسعة
- يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها.
- يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
- يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
المادة العاشرة
يُعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام النظام:
- المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- استخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها.
- القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح.
- إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص.
- مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.
المادة الحادية عشرة
- يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتُحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.
- للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتيشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانة بالجهات المختصة، وتُحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك.
- للمفتش التحفظ الفوري على كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف أحكام النظام واللوائح، على أن يحرر محضراً يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، ويعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح.
- يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصاته.
- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تُحددها اللوائح.
المادة الثانية عشرة
- دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.
ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.
د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
هـ – إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة. - يُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
المادة الثالثة عشرة
- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تُكوَّن بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، تتكون من (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح. وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
- للجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفقاً لأحكام النظام ما يأتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المكتسب الصفة القطعية.
ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.
ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفة لحكم المادة (الثامنة) من النظام- بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية.
المادة الخامسة عشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
المادة السادسة عشرة
تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما يأتي:
- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.
- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.
- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
المادة السابعة عشرة
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.
المادة الثامنة عشرة
- تُمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الأرصاد.
- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام.
- لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها، والأنظمة الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.
المادة التاسعة عشرة
يُصِدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة العشرون
يُعمَل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa