نبذة عن النظام
الاسم نظام الأسماء التجارية
تاريخ الإصدار 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ
تاريخ النشر 1420/01/01 هـ الموافق : 17/04/1999 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 12 / 8 / 1420
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 7 / 8 / 1420
يتضمن النظام ما يلي :
وجوب اتخاذ كل تاجر اسما تجاريًا يقيده في السجل التجاري، وبيان الأحكام المتصلة بذلك من حيث الإجراءات، والبيانات، والشروط. بيان أحكام التصرف في الاسم التجاري، والمسئوليات المترتبة على ذلك. تحديد عقوبات مخالفة النظام. إناطة الاختصاص بديوان المظالم في الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام. ينفذ النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نـــص النظـــام
نظام الأسماء التجارية
1420 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 12 / 8 / 1420
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٦٨) وتاريخ ٣٠/ ٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) وتاريخ ٧ /٨ /١٤٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 7 / 8 / 1420
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٢٠٨/ر وتاريخ ٧/ ٥ /١٤٢٠هـ المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم ١٨٠٨ /١١ وتاريخ ٢/ ٩ /١٤٠٨هـ بشأن مشروع نظام الأسماء التجارية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/ ٩/ ١٧) وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤١٨هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/ ٦٨) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٢٠هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الأسماء التجارية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الأسماء التجارية
المادة الأولى:
على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو يمس الصالح العام.
المادة الثانية :
مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
المادة الثالثة:
يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
المادة الرابعة :
يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه تكون أولوية القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.
المادة الخامسة :
في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري، يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
المادة السادسة :
لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
المادة السابعة :
على التاجر- فردًا كان أو شركة- أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يراعى في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملًا في جميع مطبوعاته، وأن يتم التوقيع به على جميع معاملاته التجارية.
المادة الثامنة :
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري ، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة ، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة ، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.
المادة التاسعة :
من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
المادة العاشرة :
في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.
المادة الحادية عشرة :
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيدًا في السجل التجاري.
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.
المادة الثانية عشرة :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذًا له موظفو السجل التجاري ، كل في دائرة اختصاصه.
المادة الرابعة عشرة :
تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة.
المادة الخامسة عشرة :
يتولى مباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام ممثل الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كل بحسب اختصاصه.
المادة السادسة عشرة :
تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام متى تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردًا كان أو شركة، أيًّا كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة عشرة :
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح.
ويجوز لذوي الشأن أيضًا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (11) أو المادة (16) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.
المادة الثامنة عشرة :
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة :
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة العشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa