نبذة عن النظام
الاسم نظام الاتصالات تاريخ الإصدار 1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ
تاريخ النشر 1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 12 / 3 / 1422
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
يتضمن النظام :
تعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – أحكام عامة – الترددات – الترقيم – الترخيص – أحكام المنافسة – ربط الإتصال – الأجهزة والمعدات – استخدام العقارات – المخالفات والغرامات – أحكام ختامية.
نـــص النظـــام
نظام الاتصالات
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 12 / 3 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مرفِق الهاتف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٨ هـ، ونِظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٢ هـ، ونِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (٨٧٩٢) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٣٥٦ هـ، وتعديلاتِه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (٩٧ /٨٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الاتِصالات ، بالصيغة المُرافقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧/ ب/ ٤٦٢٦) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٢ هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١٨٠/ س) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤١٩ هـ، وخِطابه رقم (٢٧٢/ س) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢١ هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِصالات ، ومشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية .
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِرة بقرار مجلِس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤١٦ هـ، ولائحة أُجور الهاتف الآلي الصادِرة بقرار مجلِس الوزراء رقم (٥١٧) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٣٩٣ هـ .
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (٩٧ /٨٣) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (٢ /٢٢) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٢٢ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ – الموافقة على نِظام الاتِصالات ، بالصيغة المُرافِقة .
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
٢ – الموافقة على تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية ، بالصيغة المُرافِقة.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الاتصالات
المادة الأولى:
يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات الآتية – أينما ورد في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية – المعاني المُبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك:
1 – المملكة : المملكة العربية السعودية.
2 – النِظام : نِظام الاتِصالات .
3 – اللائحة : اللائحة التنفيذية للنِظام.
4 – التنظيم : تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية .
5 – الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .
6 – الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
7 – الهيئة : هيئة الاتِصالات السعودية .
8 – المجلِس : مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية
9 – الاتِصالات : توصيل إشارات بواسِطة أجهِزة سلكية أو لا سلكية بين نُقاط بدء وانتِهاء مُحدَّدة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت )
10- خِدمة الاتِصالات : نقل وتوجيه الإشارات جُزئياً أو كُلياً على شبكات الاتِصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلِفزيوني وخدمات الإنترنت.
11- شبكة الاتِصالات : المنظومة المُستخدمة لتوفير خدمة الاتِصالات ، بما في ذلك المقاسِم والكابلات والأبراج والأجهِزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهِزة أُخرى للاتِصال والمُعِدات المُصاحِبة لها.
12- الخِدمة الشامِلة : توفير الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات بنوعية وسعر مُناسبين لجميع المُستخدمين.
13- حق الاستخدام الشامل : إتاحة الفُرصة لجميع المُستخدمين في المملكة للاستِفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات ذات الجودة المُناسِبة، وضِمن مساحة جُغرافية مُحدَّدة، وبسعر مُناسِب.
14- المُشغِل (مُقدِّم الخِدمة) : كُل من يُرخص له في تقديم خدمة اتِصالات عامة أو تشغيل شبكة اتِصالات تُستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة.
15- المُشغل المُسيطر : المُشغل الذي تُغطي خِدمتُه نِسبة (40%) على الأقل من سوق اتِصالات محدد في المملكة، ما لم تُقرِّر الهيئة تغيير هذه النِسبة وِفقًا لأوضاع السوق.
16- المُستخدم : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتِصالات .
17- التردُّد : عدَّد الدورات الكامِلة للموجه اللاسلكية في الثانية الواحِدة
18- الطيف التردُّدي : نِطاق التردُّدات التي يُمكِن استِخدامِها في الاتِصال اللاسلكي طِبقاً لأنظِمة الراديو (اللاسلكي) الدولية
19- الخطة الوطنية للطيف التردُّدي ( التردُّدات ) : الخطة التي تُعِدُها الهيئة ويُقِرُها مجلِس الوزراء ، لتوزيع استِخدام الطيف التردُّدي على الجِهات المعنية.
20- الترقيم : هو نسق من الأرقام المُسلسلة يُحدِّد نُقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتِصالات العامة ، ويتضمَّن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتِصالات إلى هذه النُقطة النهائية.
21- الخطة الوطنية للترقيم : الخِطة التي تُعِدُها الهيئة لتحديد نِطاق الأرقام المُستخدمة في مُختلف خدمات الاتصالات مرفق المادةتعديلات المادة
المادة الثانية:
يتم الإشراف على قِطاع الاتِصالات وِفقاً للآتي:
1 – تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات ، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات ، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة.
2 – تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحِمها.
المادة الثالثة:
يتم تنظيم قِطاع الاتِصالات بموجب هذا النِظام، وبما يتوافِق والأغراض الآتية:
1 – توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة.
2 – ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة.
3 – إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات .
4 – استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها.
5 – الاستِخدام الفعَّال لخطة الترقيم الوطنية .
6 – تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.
7 – تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز.
8 – حماية المصلحة العامة ومصالح المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات.
9 – نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها.
المادة الرابعة:
لا يجوز تقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال إلا عن طريق شركات مُساهِمة تطرح أسهُمها للاكتتاب. تعديلات المادة
المادة الخامسة:
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابت والهاتف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء . تعديلات المادة
المادة السادسة:
يتم استحصال مُقابِل مالي لصالِح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تِجاريًا، وإصدار الترخيص للمُشغلين، والسماح لهم باستِخدام التردُّدات بموجب قرار يصدُر من مجلِس الوزراء .
المادة السابعة:
تضع الهيئة الأُسس والقواعِد الخاصة بتحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المُنافسة ، وتُبيِّن اللائحة الضوابِط اللازِمة لذلك.
المادة الثامنة:
تُطبَّق مُتطلبات الخِدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل وِفقًا للقواعِد والأُسس التي تُحدِّدُها اللائحة.
المادة التاسعة:
سرية المُكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها أو استِقبالُها عن طريق شبكات الاتِصالات العامة مصونة، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستِماع إليها أو تسجيلِها إلا في الحالات التي تُبيِّنها الأنظِمة.
المادة العاشرة:
تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة.
المادة الحادية عشرة:
الطيف التردُّدي ثروة طبيعية تملكها الدولة، ويختص مجلِس الوزراء بإقرار الخطة الوطنية للطيف التردُّدي وِفقًا لما يُحقِّق الاستخدام الأمثل لها بوصفِها ثروة وطنية محدودة، وبما ينسجم مع الاتِفاقيات الدولية والإقليمية والأنظِمة والمعايير المُعتمدة.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الهيئة بتنظيم التردُّدات على النحو الآتي:
1 – تضع الهيئة الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي بعد التنسيق مع الجِهات المعنية، وتُحيلها للوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء لاعتِمادِها.
2 – التأكُد من استِخدام التردُّدات وِفقًا للخطة الوطنية للطيف التردُّدي ، وتُعِد سجِلًا خاصًا بذلك يُسمَّى: ( السجِل الوطني للتردُّدات ) تُسجل فيه جميع المعلومات المُتعلِقة بالتردُّدات وتوزيعِها واستِخداماتِها.
3 – تتولى الجهات المعنية – كُل جِهة بحسب اختِصاصِها – إدارة التردُّدات المُخصَّصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استِخدام هذه التردُّدات في غير ما خُصِّصت له.
4 – تتولى الهيئة إدارة التردُّدات المُخصَّصة للأغراض المدنية والتِجارية والإشراف عليها، ووضع خطة توزيعِها واستِخدامِها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارِها.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد ، وِفقًا للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
في حالة استِخدام التردُّدات بما يُخالِف هذا النِظام ولائحته أو شروط الترخيص ، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهزة المُستخدمة في المُخالفة أو سحبِها من الخِدمة، والاستِعانة بالجهة الأمنية المُختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم.
المادة الخامسة عشرة:
تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم ، وتكون مسئولة عن هيكلتِها وإدارتِها بما يضمن تلبية مُتطلبات المُشغلين والمُستخدمين وِفقًا للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
تُحدِّد الهيئة شروط تخصيص نِطاق الأرقام وإجراءات التراخيص باستِخدامِها، والمُقابِل المالي لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يكون للهيئة الحق في تعديل هيكل الأرقام في الخطة الوطنية للترقيم ، على أنَّ تقوم بإبلاغ المُشغلين والمُستخدمين بالتعديل قبل وقت كافٍ من موعِد إجرائه.
المادة الثامنة عشرة:
على كُل من يرغب في تقديم خدمة اتِصالات – مِّمن تتوافر فيه الشروط – أنَّ يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتُصدِر الهيئة الترخيص وِفقاً لأحكام النِظام ولائحتِه، وعلى المُشغلين الالتِزام بالشروط الوارِدة في التراخيص الممنوحة لهُم.
المادة التاسعة عشرة:
لا يُشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لِمن يقوم بإنشاء شبكة اتِصالات داخلية خاصة محدودة السعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحِد، مثل المُستشفيات والمُجمعات السكنية والفنادِق. ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتِصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازِمة وِفقًا للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.
المادة العشرون:
1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك.
2 – يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقًا للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية : أ – تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص .
ب – عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.
ج – تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.
د – عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.
هـ – القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة .
و – إفلاس المُشغِل أو حله أو تصفيته.
ز -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير. 3 – على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقًا للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون:
تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعِها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كُل نوع مِنها.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب الحصول على موافقة المجلِس قبل التنازُل عن الترخيص ، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال التي تخضع قرارات المجلِس بشأنِها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارِها في هذا الصدَّد في مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، يحظر على المُشغلين الاتِفاق فيما بينهُم بغرض إجراء مُّمارسات من شأنِها تكوين مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد أو الحد من المُنافسة أو منعِها أو التقليل من فعاليتِها، وتكون النصوص الوارِدة بهذا الشأن في أي اتِفاقات أو قرارات باطِلة وكأن لم تكُن. وتُحدِّد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنِها الحد من المُنافسة أو الإجراءات اللازِم اتِخاذُها بهذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يجب على المُشغلين الحصول على موافقة المجلِس المُسبقة قبل القيام بأي عملية اندِماج مع مُشغلين آخرين في الداخِل أو الخارِج، وإبلاغ الهيئة خِلال خمسة أيام عمل عن أي اتِفاق مبدئي يتم التوصُل إليه في هذا الشأن، على أنهُ فيما يتعلق بعمليات الاندِماج الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابت والهاتِف الجوال فيُشترط موافقة الوزير على قرارات المجلِس بشأنِها.
2 – يجب على المُشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلِس قبل القيام بشراء ما نِسبتُه (5%) أو أكثر من أسهُم أو حِصص مُشغل آخر مُرخص لهُ بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغل المُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد.
3 – يجب على الهيئة إصدار القرار المُناسِب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة، خِلال مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز لأي مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُعين أو جُزء مِنه القيام بنشاط أو إجراء يُمثِل استغلالا لوضعِه، وتوضِح اللائحة التِزامات المُشغلين المُسيطرين والقواعِد التي يتم على أساسِها اعتِبار النشاط استغلالا من قِبَل المُشغل المُسيطر .
المادة السابعة والعشرون:
يلتزم المُشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وِفقًا لمُتطلبات المُستخدِم، وتُحدِّد اللائحة الإجراءات والشروط اللازِمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
تضع الهيئة القواعِد اللازِمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونقاط ربط الاتِصال والتِزامات المُشغلين المُرتبِطين.
المادة التاسعة والعشرون:
يحق لكُلِ مُشغِل التفاوض مع مُشغلين آخرين للاتِفاق على ربطه بشبكة وخدمات الاتِصالات التي يملكونها.
المادة الثلاثون:
يحق للأطراف المعنية في حالة عدم التوصل إلى اتِفاق ربط فيما بينِهم حسب ما ورد في المادة التاسعة والعشرين، تقديم طلب للهيئة للبت في الخِلاف، ويكون قرار الهيئة مُلزِمًا لجميع الأطراف.
المادة الحادية والثلاثون:
تقوم الهيئة باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لضمان توافُق الأجهِزة الطرفية والمُعِدات المُستخدمة للاتِصالات مع المُتطلبات والمواصفات الفنية التي تُحدِّدُها، على أن يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.
المادة الثانية والثلاثون:
1- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة لأجهزة الاتِصالات التي تُستخدم في المملكة.
2 – لا يجوز استِخدام أجهِزة الاتِصالات بما يُخالف أحكام هذا النِظام، أو يُعرِض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابها للخطر.
المادة الثالثة والثلاثون:
يتمتع جميع المُشغِلين بحق مُتساوٍ للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتِصالات ، وتُبيِّن اللائحة الشروط والإجراءات اللازِمة لذلك.
المادة الرابعة والثلاثون:
للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات ، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه.
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أُخرى – يُقدِّم المُشغِل طلبًا الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة السادسة والثلاثون:
تُبيِّن اللائحة الأحكام المُتعلِقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتِصالات ، كما تُبيِّن أحكام مُشاركة المُشغلين في مواقِع التمديدات، وحماية المواقِع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئية أو الأثرية.
المادة السابعة والثلاثون:
يُعد مُرتكِبًا لمُخالفة كُلُّ مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:
1 – تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.
2 – ربط شبكة داخلية خاصة بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.
3 – الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.
4 – استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو تعريض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.
5 – استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.
6 – استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
7 – التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.
8 – تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.
9 – عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.
10 – عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين.
11 – إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.
12 – استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.
13 – تعمد الكشف – خارج نطاق واجبة – عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها. مرفق المادةتعديلات المادة
المادة الثامنة والثلاثون:
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال.
2 – تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنْ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلًا للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقا لنِظامِه. وتئول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءًا من إيراداتِها. مرفق المادةتعديلات المادة
المادة التاسعة والثلاثون:
يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه.
المادة الأربعون:
تصدُر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتِراح مجلس إدارة الهيئة .
المادة الحادية والأربعون:
1- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُصبِح نافِذا بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نَشره، ويحل هذا النِظام محل نِظام البرق الصادِر بالأمر السامي ذي الرقم (8792) وتاريخ 12 / 9 / 1356 هـ، وتعديلاتِه. ونِظام استِخدام الأجهِزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (49) والتاريخ 30 / 10 / 1382 هـ، وتعديلاتِه. ونِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/16) والتاريخ 16 / 3 / 1398 هـ. كما يُلغي هذا النِظام لائحة أجور الهاتِف الآلي الصادِرة بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (517) والتاريخ 21 / 4 / 1393 هـ، ولائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِرة بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (123) والتاريخ 24 / 8 / 1416 هـ. كما يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى بما لا يتعارض مع هذا النِظام، إلى أنَّ تصدُر لائحتِه التنفيذية خِلال ستة أشهُر على الأكثر من تاريخ نفاذِه.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa/