رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
Menu

نظام التصرف في العقارات البلدية

نظام التصرف في العقارات البلدية

نشرت بواسطة: 2

03 يونيو 2023

301

0

الاسم

نظام التصرف في العقارات البلدية

تاريخ الإصدار

1392/01/01 هـ الموافق : 16/02/1972 مـ

تاريخ النشر

1392/01/01 هـ الموافق : 16/02/1972 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392
  • قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392

يتضمن النظام ما يلي:
بيان حدود تصرف البلديات في أموالها العامة، بيان المقصود بالأموال العامة، بيان من يملك تقرير التصرف ومن لا يصح له ذلك، يتم التصرف وفقا للائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزيري الداخلية والمالية.

Law name

Law of Disposition of Municipal Real Estate

Law description

Law of Disposition of Municipal Real Estate

نـــص النظـــام

نظام التصرف في العقارات البلدية

1392 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/64 بتاريخ 15 / 11 / 1392

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٥) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا- الموافقة على نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 1255 بتاريخ 8 / 11 / 1392

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧٩٤٧ /٣/ر) في ٥ / ٤ / ١٣٩١ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (١٣٠٦٠٠ / ٢ / ١ /٦ / ١٠ / ١٣٨٢ /٣/ف) في ٢٠ / ٣ / ١٣٩١ هـ، بشأن مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية. وطلب سموه الموافقة على ذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (١٠٣٢٩ /٣/ك) في ٢٨ / ٥ / ١٣٩٢ هـ، بشأن طلب وزارة الداخلية الموافقة على تأمين مواقف السيارات في مختلف مدن وبلدان المملكة.
وبناء على ما ارتأته اللجنة الوزارية المفوضة للنظر في معاملات المجلس والبت فيها في جلستها يوم الثلاثاء ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٢ هـ، من ضمها إلى مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية ، لأنه قد عالج مثل هذا الطلب.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (١٠٧) في ٢٥ / ٨ / ٩٢ هـ.
يقرر مايلى :
١ – الموافقة على مشروع نظام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام التصرف في العقارات البلدية

المادة الأولى:

الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها .

المادة الثانية:

يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بما يلي:

1 – بالبيع أو المعاوضة.
2 – بالإيجار.
3 – بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.

المادة الثالثة:

يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة : الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .

المادة الرابعة :

يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني .

المادة الخامسة :

يتم التصرف بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار من وزير الداخلية .

المادة السادسة :

لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف

المصدر

https://laws.boe.gov.sa

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

عقد أتعاب المحاماة الموحد يبدد مخاوف العملاء ويحقق الامتثال والنزاهة المهنية

المحامية والمحكم التجاري د. رباب احمد المعبي في ظل تطور البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع ‏الهيئة السعودية للمحامين “عقد أتعاب المحاماة الموحد”، والمتاح عبر […]

08 مايو 2025

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة

حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، […]

08 مايو 2025

نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ

قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة […]

08 مايو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

  • [email protected]
    [email protected]
  • 966504647649+
    966504647649+
  • 966570773999+
    966570773999+
Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية