نبذة عن النظام
الاسم نظام العلم للمملكة العربية السعودية
تاريخ الإصدار 1393/01/01 هـ الموافق : 04/02/1973 مـ
تاريخ النشر 1393/01/01 هـ الموافق : 04/02/1973 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393
- قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
يتضمن النظام ما يلي:
وصف العلم الوطني وعلم جلالة الملك، الأصول المتعلقة برفع العلم الوطني إذا كان مرفوعا لوحده أو مع أعلام الدولة الأجنبية، المحظورات في استعمال العلم الوطني وعقوبات ارتكابها.
نـــص النظـــام
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
1393 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٣٩٣ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُل من نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فيصل
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧٥٧٦) في ٢ / ٤ / ١٣٨٦ هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المؤرخ في ٢٨ / ١ / ١٣٩٣ هـ، المُتخذ من اللجنة الوزارية المُشكلة من كُلٍ مِن سمو وزير الدِّفاع والطيران ومعالي وزير الدولة للشئون الخارجية ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب بالاشتراك مع رئيس المراسم الملكية .
يُقرِّر ما يلي
١- الموافقة على نِظام العَلَم للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام العلم للمملكة العربية السعودية
القسم الأول: وصف العلم الوطني
المادة الأولى : الوصف العام
أ – العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل عرضُه يُساوي ثُلثي طوله، لونه أخضر مُمتداً من السارية إلى نهاية العَلَم تتوسطه الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين. وذلك كُله وِفق النموذج المرفق رقم (1).
ب – مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي: عرضاً : مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم.
طولاً : مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم. ج – تُرسم الشهادة بخط الثُلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين.
المادة الثانية ( علم جلالة الملك )
يكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطِعان تعلوهما نخلة. وذلك وِفق النموذج المرفق رقم (2).
القسم الثاني: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم
المادة الثالثة ( العَلَم الوطني مرفوعاً وحده):
تعديلات المادة أ – يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة.
المادة الرابعة ( العَلَم الوطني مرفوعاً مع أعلام الدول الأجنبية)
إذا رفع العَلَم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى فيكون له مكان الشرف على التفصيل الآتي:
أ – إذا لم يكُن بجانب العَلَم الوطني إلا عَلَم واحد أو راية واحدة فيُرفع العَلَم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف قبالته. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (3).
ب – إذا كان بجانب العَلَم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العَلَم الوطني وسط مجموعة الأعلام أو الرايات إذا كان عدَّدُها فردياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (4). وفي الوسط باتِجاه اليمين إذا كان عدَّدُها زوجياً. وذلك وِفق النموذج المرافق رقم (5).
ج – وفي كُل الأحوال يجب أن تكون السارية التي يُرفع عليها في وسط المبنى.
د – ولا يجوز في المكان الواحد رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني
المادة الخامسة (في المواكب)
يُرفع العَلَم الوطني في الموكب في وسطه أو على يمينه حسب اتِجاه سيره، ويكون وضعُه بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في المادة الرابعة.
المادة السادسة
تُراعى قواعد القانون و العُرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالمُمثليات السياسية والقُنصلية للدول الأجنبية في المملكة، وكذلك الأُمم المُتحِّدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العَلَم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمُناسبات الرسمية وبشرط الحصول على إذن من وزارة الداخلية ، وأن يكون العَلَم الأجنبي مصحوباً بالعَلَم الوطني ومتناسِباً معه في المقاس على أن يكون للعلم الوطني مكان الشرف على التفصيل المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا النِظام.
المادة السابعة
في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العَلَم الوطني على جُدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويُعلق أفقياً على أن يكون العَلَم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين. وفي حالة رفع العَلَم الأجنبي معه بالموافقة لأحكام هذا النِظام تُراعى القواعد المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النِظام، وتُرفع الأعلام في هذه الحالة على سواري.
المادة الثامنة
يُرفع العَلَم الخاص بجلالة الملك ليلاً ونهاراً على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.
المادة التاسعة
في رفع العَلَم على السيارة تُراعى القواعد الآتية:
أ – عندما يكون جلالة الملك في سيارته يُرفع العَلَم الخاص بجلالته فوق المُقدِّمة اليُسرى للسيارة والعَلَم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها.
ب – عندما يكون جلالة الملك في سيارته مُصطحِّباً ضيفاً من رؤساء الدول، يُرفع العَلَم الخاص بجلالته على المُقدِّمة اليُمنى للسيارة وعَلَم الضيف الأجنبي على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
ج – وفي حالة إنابة من يُرافِق الضيف الأجنبي يُرفع العَلَم الخاص بالضيف على المُقدِّمة اليُمنى و العَلَم الوطني للمملكة على المُقدِّمة اليُسرى للسيارة.
د – في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.
المادة العاشرة
يُرفع العَلَم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار وِفق القواعد الآتية:
أ – أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها.
ب – عند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه.
ج – عند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية.
د – إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.
هـ – يُرفع العَلَم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية في طرف الذِّراع المائل بسارية المؤخرة.
المادة الحادية عشرة
يُرفع العَلَم الوطني باستمرار ليلاً ونهاراً على كُل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودِها داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة
يُرفع العَلَم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتِها من شروق الشمس إلى غروبِها وذلك في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء.
المادة الخامسة عشرة
يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.
المادة السادسة عشرة
يحظر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.
المادة السابعة عشرة
تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني و العلم الملكي من قِبل العسكريين في حالة مرور العَلَم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري.
المادة الثامنة عشرة
مع مُراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النِظام تُقرَّر الأسبقية في ترتيب الأعلام وِفق القواعد الآتية:
1 – بالنسبة لدول الجامعة العربية تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِه في جامعة الدول العربية .
2 – بالنسبة للدول الأجنبية غير دول الجامعة العربية أو دول الجامعة العربية مع الدول الأجنبية الأُخرى تُقرَّر الأسبقية حسب تسلسُّل الحروف الهجائية المعمول بِه في هيئة الأُمم المتحدة .
المادة التاسعة عشرة
يجوز أن يكون للوحدات المُختلفة في القطاعات العسكرية السعودية راياتُها الخاصة، وتُحدَّد هذه الرايات والقواعد التي تحكم شكلها وشروط استعمالِها والأحكام المُتعلِّقة بِها بقرار من الوزير المُختص، ويودع لدى المراسم الملكية نموذج لكُل من هذه الرايات.
العقوبات
المادة العشرون
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون
يتولى مجلِس الوزراء تفسير هذا النِظام وإصدار لوائحه التنظيمية.
المادة الثانية والعشرون
يتولى وزير الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
لمزيد من المعلومات عن نماذج وأشكال نظام العلم للمملكة العربية السعودية يرجى معاينة أصل الوثيقة.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa