Skip to content
رباب المعبي
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
  • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا
  • من نحن
  • الرئيسية
  • من نحن
  • خدماتنا
    • مجالات أعمالنا القانونية
  • المدونة القانونية
    • المدونة القانونية
    • انجازاتنا والمشاركة الإعلامية
    • التعريف بالمحامية رباب المعبي
  • اتصل بنا

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

نشرت بواسطة: 2

05 ديسمبر 2022

317

0

نبذة عن النظام

الاسم نظام حماية خطوط السكك الحديدية

تاريخ الإصدار 1382/04/03 هـ الموافق : 02/09/1962 مـ

تاريخ النشر 1382/04/03 هـ الموافق : 02/09/1962 مـ

الحالة ساري

أدوات إصدار النظام

  • مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382
  • قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

يتضمن النظام ما يلي:
منطقة أراضي السكة الحديد على جانبي خط السكة الحديد – لايجوز وضع اليد على هذه المنطقة – عقوبات التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد .

نـــص النظـــام

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

1382 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382

بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 
نرسم بما هو آت:
أولاً – نصادق على نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا. 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382

إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بوضع مشروع نظام لحماية خطوط السكك الحديدية.
وبعد اطلاعه على مشروع نظام حماية خطوط السكك الحديدية.
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٤٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٣٨٢ .
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على مشروع نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر

رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

المادة الأولى:

أ – تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد.
ب – ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

المادة الثانية:

لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.

المادة الثالثة:

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:
أ – وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ب – المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

المادة الرابعة:

في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.

المادة الخامسة:

أ – فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
ب – يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.

المصدر

https://laws.boe.gov.sa/

  • شارك :

أخبار مشابهة


Warning: Undefined array key 0 in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 90

Warning: Undefined variable $i in /home/rabablawyer/public_html/wp-content/themes/rabab-ahmed/single.php on line 93

المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدها لعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء

حصدنا حكم لصالح موكلتي بالغاء القرار الإداري ضدهالعيب القرار محل الدعوى واستحقاقة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية مما يثبت أن القضاء الإداري السعودي يولي أهمية كبيرة للضمانات الشكلية والموضوعية عند […]

24 يونيو 2025

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

المحامية د. رباب احمد المعبي النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي يولي النظام السعودي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الشخصية، وينظر إلى جريمة التشهير بوصفها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد […]

22 يونيو 2025

خبيرة قانونية: الحلول القانونية ضرورة لحماية الأعمال في ظل الأزمات الدولية

أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على […]

18 يونيو 2025

رباب المعبي
تفخر شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات القضائية والاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، والتوثيق والصلح والوساطة، بطرق مبتكرة، وغير تقليدية لتحقيق أعلى معايير الجودة. ونحرص على الريادة بتقديم جميع الخدمات القانونية بكفاءة في كافة التخصصات في مكان واحد، لتوفير الوقت، والجهد، والتكاليف، من خلال التوظيف الأمثل للخبرات الطويلة والتراكمية لتلبيـــة الاحتياجات المتجددة لقطـــاع المـــال والأعمال في مختلف المجالات القانونية

تواصل معنا

Facebook Twitter Youtube Instagram

جميع الحقوق محفوظة لشركة المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي © 2023

الخصوصية