نبذة عن النظام
الاسم نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
تاريخ الإصدار 1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ
تاريخ النشر 1405/01/01 هـ الموافق : 26/09/1984 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 2 / 7 / 1405
- قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 24 / 6 / 1405
يتضمن النظام :
جداول تحصيل رسوم وأجور خدمات مواني ومرافىء الملكية – نطاق الخدمات التي تشملها أجور الشحن والتفريغ من السفنية إلي الرصيف – إستئجار المعدات للشحن والتفريغ – أجور المزلقان البحري – أجور وزن السيارات على موازين الميناء – تموين السفن بالماء – الإرشاد – الإرشاد للخدمات الخاصة – أجور استخدام القاطرات – أجور لنشات الشحن – أجور استخدام الصنادل – الكهرباء – أحكام عامة .
نـــص النظـــام
نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
1405 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 2 / 7 / 1405
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٠٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة.
ثانياً – تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا المرسوم.
ثالثاً – يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/١٤٠٥هـ.
رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 24 / 6 / 1405
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ن/١٤١١١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ هـ، المرفوعة بخطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٥٩ / ١) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
يقرر ما يلي:
١ – الموافقة على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ بالصيغة المرفقة بهذا.
٢ – تحل هذه الرسوم والأجور محل الرسوم والأجور التي كانت مفروضة قبل سريان مفعول هذا القرار.
٣ – يعمل بهذا النظام من تاريخ الخامس عشر من شهر رجب/١٤٠٥هـ.
٤ – نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ
المصدر
https://laws.boe.gov.sa