نبذة عن النظام
الاسم
نظام صندوق التنمية السياحيتاريخ الإصدار
1441/10/26 هـ الموافق : 18/06/2020 مـ
تاريخ النشر
1441/11/05 هـ الموافق : 26/06/2020 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- نظام صندوق التنمية السياحي
- نظام صندوق التنمية السياحي
نظام صندوق التنمية السياحي 1441هـ
Law name
Law of Tourism Development Fund
Law description
Law of Tourism Development Fund
نـــص النظـــام
نظام صندوق التنمية السياحي
1441 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام صندوق التنمية السياحي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مـلـك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (224 / 41) وتاريخ 9 / 10 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 24 / 10 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كلٌ فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام صندوق التنمية السياحي
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55771 وتاريخ 10 / 10 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 30) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (554) وتاريخ 25 / 4 / 1441هـ، ورقم (1001) وتاريخ 27 / 7 / 1441هـ، والمذكرات: رقم (481) وتاريخ 26 / 6 / 1441هـ، ورقم (721) وتاريخ 12 / 9 / 1441هـ، ورقم (834) وتاريخ 16 / 10 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (287 / 41 / م) وتاريخ 25 / 8 / 1441هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (224 / 41) وتاريخ 9 / 10 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7255) وتاريخ 20 / 10 / 1441هـ.
يقرر
الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق التنمية السياحي
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام صندوق التنمية السياحي.
الصندوق: صندوق التنمية السياحي.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثانية:
- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف الصنـدوق إلى دعـم التنميـة السياحية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة الرابعة:
- يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه – وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن – ومن ذلك ما يأتي:
أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.
ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.
د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.
هـ- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.
ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله. - لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
المادة الخامسة:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة السادسة:
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله – في سبيل ذلك – اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بها.
- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها.
- الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل.
- الموافقة على عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
- قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك.
- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
- وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي للصندوق.
المادة السابعة:
- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعين رئيس المجلس من أعضاء المجلس نائباً له يساعده عند حضوره وينوب عنه عند غيابه.
- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيًّا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللرئيس – أو نائبه – دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
المادة الثامنة:
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق، وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه خاص ما يأتي:
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، والإشراف كذلك على العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.
- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.
- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.
المادة التاسعة:
- تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.
- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة العاشرة:
- رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
هـ- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة.
المادة الثالثة عشرة:
يفتح الصندوق حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المادة الرابعة عشرة:
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa