نبذة عن النظام
الاسم
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تاريخ الإصدار
1442/09/10 هـ الموافق : 22/04/2021 مـ
تاريخ النشر
1442/09/18 هـ الموافق : 30/04/2021 مـ
الحالة ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ.
نـــص النظـــام
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ – التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ – لتكون بالنص الآتي: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25 / 4 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وتعديلاتـه.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25 / 6 / 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16 / 11 / 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28 / 5 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ، ورقم (30-43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) وتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26 / 8 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ- لتكون بالنص الآتي: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الأولى
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الرابعة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المادة الخامسة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
- حالة العود.
المادة السادسة
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة السابعة
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
المادة الثامنة
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
المادة التاسعة
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة العاشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر
https://laws.boe.gov.sa