نتولى تمثيل الأفراد والشركات في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم بمختلف درجاته.
نطاق الخدمة
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها.
- المنازعات مع الجهات الحكومية والعقود الإدارية.
- قضايا التأديب والحقوق الوظيفية للموظف العام.
- الاعتراض والاستئناف أمام محاكم ديوان المظالم.
خبرة دقيقة في الإجراءات والمدد النظامية أمام القضاء الإداري تحفظ حقك من السقوط.