تقدم شركة رباب المعبي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في التحكيم والوساطة باعتبارهما من الوسائل الفاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية. وتشمل الخبرة تولّي مهام التحكيم في التحكيم المؤسسي أو التحكيم الحر، إلى جانب تقديم المشورة وتمثيل المحتكمين في إجراءات التحكيم، وفق طبيعة كل تكليف.
نطاق خدمات التحكيم والوساطة
- تولّي مهام المحكّم في التحكيم المؤسسي أو التحكيم الحر.
- تمثيل المحتكمين وإعداد طلبات التحكيم والمذكرات والدفوع.
- صياغة ومراجعة شروط واتفاقيات التحكيم في العقود.
- إدارة الوساطة والتفاوض للوصول إلى تسوية مكتوبة وقابلة للتنفيذ.
- متابعة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم أو الاعتراض عليها وفق الأنظمة.
الاستقلال والحياد
نلتزم عند تولّي مهمة المحكّم بالاستقلال والحياد والسرية، ويكون هذا الدور منفصلًا تمامًا عن تمثيل أي طرف في النزاع ذاته. وعند التكليف بتمثيل أحد المحتكمين، نعمل على بناء استراتيجية قانونية وإجرائية تحمي مصالحه طوال مراحل التحكيم.
تواصل معنا لبحث التحكيم أو الوساطة وتحديد نطاق التكليف.